إن رئيس الجمهورية،
بناء على الدستور،
بناء على المرسوم رقم 4461 تاريخ 15/12/2000 وتعديلاته (نظام الجمارك)،
بناء على القانون رقم 379 تاريخ 10/12/2001 (قانون الضريبة على القيمة المضافة)،
بناء على القانون رقم 746 تاريخ 15/5/2006 (منح الحكومة حق التشريع في الحقل الجمركي)،
بناء على قانون المحاسبة العمومية ولا سيما المادة 52 منه،
بناء على قرار مجلس الوزراء رقم 69 تاريخ 20/9/2004 (منع استيراد الألبسة المستعملة)،
بناء على قرار مجلس الوزراء رقم 1 تاريخ 16/7/2006 (اتخاذ التدابير والإجراءات اللازمة لمواجهة الاعتداءات الإسرائيلية،
بناء على تعميم وزير المالية رقم 1186/ص.1 تاريخ 20/7/2006 المقترن بموافقة رئيس مجلس الوزراء تاريخ 20/7/2006 (اعتماد بعض الأصول الاستثنائية لإدخال المساعدات)،
بناء على اقتراح رئيس مجلس الوزراء ووزير المالية،
وبالاستناد إلى نظرية الظروف الاستثنائية،
يرسم ما يأتي:
المواد
مادة 1: يسمح حتى تاريخ 31/10/2006 بإدخال الهبات العينية الواردة إلى لبنان بقصد الإغاثة ومساعدة المنكوبين من جراء العدوان الإسرائيلي، وذلك تحت طي الإعفاء من الرسوم الجمركية، بما فيها الحد الأدنى ورسم الاستهلاك والضريبة على القيمة المضافة ورسوم الخزن، والرسوم المرفئية التي تستوفيها إدارة واستثمار مرفأ بيروت، ومن جميع القيود على البضائع المستوردة، باستثناء تلك الممنوعة منعا مطلقا.
مادة 2: إن الهبات المشمولة بأحكام المادة الأولى أعلاه هي الهبات المرسلة إلى الإدارات العامة والهيئات والمؤسسات العامة والبلديات واتحادات البلديات والمنظمات والمؤسسات الدولية العاملة في لبنان وتشمل: 1 ـ الهبات العينية ذات الطابع الإنساني والواردة بقصد المساعدة لكي توزع مجانا (ومنها على سبيل المثال لا الحصر المحضرات الغذائية والأدوية والمواد الطبية والألبسة ومستلزمات الأطفال والخيم والفرش والأغطية وسائر الاحتياجات الأساسية للمعيشة والنظافة). 2 ـ الهبات العينية الواردة حصرا بقصد الإغاثة لمواجهة الأضرار الناجمة عن العدوان الإسرائيلي (ومنها على سبيل المثال لا الحصر مولدات الكهرباء، السيارات والآليات والبيوت المسبقة الصنع ومعدات تنقية المياه وتخزينها والمعدات الأساسية اللازمة لإعادة الإعمار).
مادة 3: تستثنى الألبسة المستعملة الواردة كهبة بقصد المساعدة، من المنع المفروض بموجب قرار مجلس الوزراء رقم 69 تاريخ 20/9/2004، تستثنى أيضا السيارات والآليات الواردة بشكل هبات بقصد الإغاثة، من أحكام قوانين المنع رقم 150 تاريخ 6/5/1992 ورقم 368 تاريخ 1/8/1964 ورقم 341 تاريخ 6/8/2001 وتعديلاتها.
مادة 4: أ ـ يقدم طلب الإعفاء إلى مديرية الجمارك العامة عن طريق: 1 ـ الهيئة العليا للإغاثة، بخصوص الهبات الواردة لحساب الإدارات العامة والهيئات والمؤسسات العامة والبلديات واتحادات البلديات ومنظمات ووكالات الأمم المتحدة والصليب الأحمر الدولي. 2 ـ وزارة الشؤون الاجتماعية بالنسبة للهبات الواردة لحساب لجمعيات الأهلية والهيئات الدينية والمنظمات والمؤسسات الدولية العاملة في لبنان، باستثناء التي ورد ذكرها في الفقرة (1) أعلاه. ب ـ تتولى الهيئة العليا للإغاثة أو وزارة الشؤون الاجتماعية التحقق من أن الإرسالية موضوع الطلب هي من الهبات المحددة في المادة الثانية من هذا المرسوم، وأنها مخصصة حصرا لعمليات الإغاثة، كما تتولى مراقبة التوزيع المجاني والتثبت من صحة عمليات التسليم. ج ـ تحدد بقرار يصدر عن رئيس مجلس الوزراء بناء على اقتراح وزير الشؤون الاجتماعية المعايير المطلوب توافرها في الجمعيات والهيئات التي ترغب الاستفادة من أحكام الفقرة (2) من البند (أ) أعلاه. د ـ أما فيما خص هبات الأدوية والمعدات الطبية فإنها تخضع كذلك لمصادقة وزير الصحة العامة.
مادة 5: يتم إدخال الهبات والمساعدات لدى وصولها، في أي وقت وإلى أي مكتب جمركي، وفق إجراءات وتدابير إدارية استثنائية ومبسطة يحددها المجلس الأعلى للجمارك بناء على اقتراح مدير عام الجمارك.
مادة 6: يتعرض للملاحقات القانونية والجزائية بالإضافة إلى العقوبات المنصوص عنها في قانون الجمارك، كل من يتقدم بمستندات كاذبة أو مزورة بقصد الحصول دون وجه حق على الإعفاءات المنصوص عنها في هذا المرسوم، وكذلك كل من يثبت لاحقا أنه أساء استعمال الهبة المعفاة بموجبه. تتولى مديرية الجمارك العامة في وزارة المالية ومديرية حماية المستهلك في وزارة الاقتصاد والتجارة، كل في نطاق اختصاصها التحقق من حسن تطبيق هذا المرسوم والتقيد بأحكامه.
مادة 7: تسوى لاحقا الأوضاع التي يتناولها هذا المرسوم وفقا للأصول المفروضة قانونا.
مادة 8: يعمل بهذا المرسوم فور صدوره وينشر حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 14 آب 2006
الإمضاء: إميل لحود
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الإمضاء: فؤاد السنيورة
رئيس مجلس الوزراء
الإمضاء: فؤاد السنيورة
وزير المالية
الإمضاء: جهاد أزعور