The whole text

مرسوم رقم 17534 تاريخ 14/08/2006 In force

المادة 2

المادة 2

مادة 2: إن الهبات المشمولة بأحكام المادة الأولى أعلاه هي الهبات المرسلة إلى الإدارات العامة والهيئات والمؤسسات العامة والبلديات واتحادات البلديات والمنظمات والمؤسسات الدولية العاملة في لبنان وتشمل: 1 ـ الهبات العينية ذات الطابع الإنساني والواردة بقصد المساعدة لكي توزع مجانا (ومنها على سبيل المثال لا الحصر المحضرات الغذائية والأدوية والمواد الطبية والألبسة ومستلزمات الأطفال والخيم والفرش والأغطية وسائر الاحتياجات الأساسية للمعيشة والنظافة). 2 ـ الهبات العينية الواردة حصرا بقصد الإغاثة لمواجهة الأضرار الناجمة عن العدوان الإسرائيلي (ومنها على سبيل المثال لا الحصر مولدات الكهرباء، السيارات والآليات والبيوت المسبقة الصنع ومعدات تنقية المياه وتخزينها والمعدات الأساسية اللازمة لإعادة الإعمار).

المادة 2 من مرسوم رقم 17534 تاريخ 14/08/2006 https://lebaneselegislation.com/law/214256/article/2/