المادة 4
مادة 4: أ ـ يقدم طلب الإعفاء إلى مديرية الجمارك العامة عن طريق: 1 ـ الهيئة العليا للإغاثة، بخصوص الهبات الواردة لحساب الإدارات العامة والهيئات والمؤسسات العامة والبلديات واتحادات البلديات ومنظمات ووكالات الأمم المتحدة والصليب الأحمر الدولي. 2 ـ وزارة الشؤون الاجتماعية بالنسبة للهبات الواردة لحساب لجمعيات الأهلية والهيئات الدينية والمنظمات والمؤسسات الدولية العاملة في لبنان، باستثناء التي ورد ذكرها في الفقرة (1) أعلاه. ب ـ تتولى الهيئة العليا للإغاثة أو وزارة الشؤون الاجتماعية التحقق من أن الإرسالية موضوع الطلب هي من الهبات المحددة في المادة الثانية من هذا المرسوم، وأنها مخصصة حصرا لعمليات الإغاثة، كما تتولى مراقبة التوزيع المجاني والتثبت من صحة عمليات التسليم. ج ـ تحدد بقرار يصدر عن رئيس مجلس الوزراء بناء على اقتراح وزير الشؤون الاجتماعية المعايير المطلوب توافرها في الجمعيات والهيئات التي ترغب الاستفادة من أحكام الفقرة (2) من البند (أ) أعلاه. د ـ أما فيما خص هبات الأدوية والمعدات الطبية فإنها تخضع كذلك لمصادقة وزير الصحة العامة.