المادة 3
مادة 3: تستثنى الألبسة المستعملة الواردة كهبة بقصد المساعدة، من المنع المفروض بموجب قرار مجلس الوزراء رقم 69 تاريخ 20/9/2004، تستثنى أيضا السيارات والآليات الواردة بشكل هبات بقصد الإغاثة، من أحكام قوانين المنع رقم 150 تاريخ 6/5/1992 ورقم 368 تاريخ 1/8/1964 ورقم 341 تاريخ 6/8/2001 وتعديلاتها.