The whole text

قانون الاحوال الشخصية للطائفة الانجيلية في سوريا ولبنان In force

المادة 17

المادة 17

مراسم الزواج:

بعد التثبت من الشروط المفروض للزواج يجري القس المسؤول أو من ينتدبه من القسوس الآخرين مراسم الزواج الكنسية في الزمان والمكان المقررين بحضور شاهدين على الأقل، يوقعان على سجل الزواج مع العروسين والقس المسؤول أو القس المنتدب.

للقس الإنجيلي ملء الحق بإجراء المراسم الكنسية كالخطبة والزواج للإنجيليين الأجانب، ولو كانت المحاكم الإنجيلية غير مختصة للنظر بدعاويهم وموجبات أحوالهم الشخصية وفقا للمادة 25 من قانون أصول المحاكمات للطائفة الإنجيلية.

المادة 17 من قانون الاحوال الشخصية للطائفة الانجيلية في سوريا ولبنان https://lebaneselegislation.com/law/214271/article/17/