المادة 6
شكل الخطبة الكنسية وشروطها:
تتم الخطبة الكنسية وفقا لمراسم كنسية معينة ضمن الشروط التالية:
أ ـ الرضى المتبادل غير المشوب بعيب وبكامل حرية المتعاقدين إذا كانا راشدين، أو بالرضى المتبادل وموافقة الولي أو الوصي على خطبة القاصر.
ب ـ أن يكون الخاطب عاقلا مستوفيا الشروط التي تؤهله للزواج بموجب هذا القانون.
ج ـ أن يكون الخاطب قد أكمل السنة السادسة عشرة من العمر إذا كان رجلا أو الرابعة عشرة إذا كان أنثى.