المادة 76
متى يكون من صلاحية المحكمة الروحية الإنجيلية تحرير التركة وميعاد هذا التحرير وكيفيته:
يدخل في اختصاص المحاكم الروحية الإنجيلية تحرير التركات في حال وجود قاصر إنجيلي بين الورثة، وتحرر التركة حينئذ بمحضر ينظمه رئيس هذه المحكمة ـ أو من تنتدبه هذه المحكمة حالا بعد وفاة الموروث وفي المحل الأخير لسكن المورث وذلك بالاشتراك مع أحد الأقارب الأدنين ومختار المحلة، وينظم هذا المحضر من نسختين تسلم أحداهما إلى النائب العام المدني وتحفظ النسخة الأخرى في المحكمة الروحية الإنجيلية في ملف القاصر الخاص.