المادة 81
صلاحيات وواجبات المراجع التي يعود إليها تدبير الأوقاف الخيرية:
أهم الصلاحيات التي لمرجع تدبير الوقف والواجبات التي على هذا المرجع ما يأتي:
أ ـ تعيين المتولي على الوقف في حال عدم تعيينه في عقد الوقف، وتحديد أعمال هذا المتولي، والإشراف على ما يجريه من الأعمال المتعلقة بالوقف، وفرض الضمانة عليه عند اللزوم، ومحاسبته وعزله عند عدم ثبوت كفاءته أو سوء تصرفه، وتعيين خلفه إذا توفي أو استقال أو عزل.
ب ـ استلام إيرادات الوقف وتوزيعها على من حبس الوقف لمنفعتهم.
ج ـ السعي لتحسين الوقف وزيادة إيراداته.
د ـ استبدال الوقف بتصديق المحكمة المدنية ذات الاختصاص متى ثبت أن الاستبدال يؤول إلى مصلحة المنتفعين بالوقف.
هـ ـ المدافعة والمرافعة في الدعاوى المتعلقة بالوقف وما يتفرع عنها، وتعيين الوكلاء للمدافعة والمرافعة في تلك الدعاوى ومتفرعاتها أما رأسا أو بواسطة المتولي على الوقف، إذا كانت الصلاحيات التي تخوله إياها نصوص عقد الوقف أو يخوله إياها قرار تعيينه تشمل حق المرافعة والمدافعة وتعيين الوكلاء.
و ـ تخصيص الاعتمادات اللازمة لتحسين الوقف وإصلاحه والمراقبة على كيفية استعمال تلك الاعتمادات.
ز ـ تحديد معاشات وأجور المتولي على الوقف أو من يقوم بخدمة معينة للوقف.
ح ـ تعيين مستحقي المنفعة من الوقف المحبوس لمنفعة فقراء عائلة إنجيلية، ودرجة استحقاق كل منهم.