The whole text

قانون الاحوال الشخصية للطائفة الانجيلية في سوريا ولبنان In force

المادة 95

المادة 95

العمل في هذا القانون:

يعمل بهذا القانون بعد إقراره من الهيئة العامة للمجمع الأعلى، وإبلاغه من السلطات المختصة في كل من سورية ولبنان، وبعد مرور ستة أشهر على التبليغ.

يلغى قانون الأحوال الشخصية للطائفة الإنجيلية في سورية ولبنان، وقانون الأحوال الشخصية في لبنان، وكافة القوانين الأخرى المخالفة أو المتعارضة معه وكافة النصوص التي لا تتفق مع مضمونه، وذلك فور تطبيقه.

تم إقرار هذا القانون في جلسة المجمع الأعلى للطائفة الإنجيلية في سورية ولبنان المنعقدة في الرابية، لبنان، في الأول من شهر نيسان سنة ألفين وخمسة وبتصديقه أبطل مفعول قانون الأحوال الشخصية للطائفة الإنجيلية في سورية ولبنان السابق، وذلك اعتبارا من تاريخ بدء العمل بهذا القانون.

المادة 95 من قانون الاحوال الشخصية للطائفة الانجيلية في سوريا ولبنان https://lebaneselegislation.com/law/214271/article/95/