The whole text

قرار رقم 94 تاريخ 12/07/2006 In force

المادة 3

المادة 3

آلية سير معاملة التنقيب:

1 ـ تسجل المعاملة لدى مصلحة الديوان بعد التثبت من وجود المستندات المذكورة في المادة الثانية.

ب ـ يحيل رئيس مصلحة الديوان خلال مهلة يومين كحد أقصى الطلبات المستوفية الشروط مع كل مستنداتها إلى مصلحة المياه الجوفية والجيولوجيا لدرسها وفقا للمهام المنوطة بها أصولا.

ج ـ تدرس مصلحة المياه الجوفية والجيولوجيا خلال مهلة أسبوع كحد أقصى طلبات التنقيب الواردة إليها التنقيب من الناحية الفنية ومدى التأثير على الينابيع أو على الآبار العامة وتعد التقرير الفني مع بيان الرأي وتحيل الملف إلى مصلحة الاستملاك والحقوق على المياه.

د ـ تدرس مصلحة الاستملاك والحقوق على المياه الملفات الواردة إليها من مصلحة المياه الجوفية والجيولوجيا وفقا للمهام المنوطة بها أصولا وتقترح خلال مهلة أسبوع كحد أقصى:

ـ إما رفض معلل لإعطاء الترخيص.

ـ وإما بالموافقة، حيث تعد الإيصال اللازم بذلك بالعلم المسبق بذلك والمتعلق بالآبار غير المتفجرة في الأملاك الخاصة التي لا يتجاوز عمقها 150 مترا. كما تعد مشروع الترخيص بالنسبة إلى الآبار الأخرى.

ـ في حال الاقتراح بالرفض يرفع الملف بالتسلسل الإداري إلى مدير الدراسات الفنية للتأشير عليه خلال مهلة ثلاثة أيام ومن ثم يرفع إلى المدير العام ليؤشر عليه خلال مهلة أسبوع قبل رفعها إلى الوزير ليصار بعد إقرار الرفض إلى إعادة الملف إلى مصلحة الديوان للحفظ ولاطلاع صاحب العلاقة.

ـ في حال الاقتراح بالموافقة ترفع المعاملة بالتسلسل الإدارية إلى الوزير كما هو مبين أعلاه.

المادة 3 من قرار رقم 94 تاريخ 12/07/2006 https://lebaneselegislation.com/law/214981/article/3/