The whole text

قرار رقم 94 تاريخ 12/07/2006 In force

المادة 4

المادة 4

طلبات التعزيل والتجديد:

أ ـ المستندات المطلوبة لطلبات التعزيل والتجديد:

1 ـ العلم والخبر أو الترخيص السابقين بالتنقيب.

2 ـ خريطة مساحة إجمالية مبينا عليها الإحداثيات، إذا كانت المساحة نهائية، مع إفادة ارتفاق وتخطيط، وبيان موقع البئر من قبل مهندس مدني مسجل في نقابة المهندسين مع ختمه وتوقيعه، أو يحدده مساح محلف مسجل في نقابة الطبوغرافيين مع ختمه وتوقيعه ومصادقة نقابة الطبوغرافيين في الحالات التالية:

أ ـ إذا كانت المنطقة المراد الحفر فيها غير ممسوحة.

ب ـ في حال كانت المساحة تقريبية (غير نهائية).

ب ـ آلية سير طلبات التعزيل:

تحيل مصلحة الديوان الملف مباشرة إلى مصلحة المياه الجوفية والجيولوجيا التي تبدي رأيها بمدى الحاجة إلى التعزيل ويصدر الترخيص وفقا للأصول المعمول بها في المادة الثالثة من هذا القرار ويعمل به لمدة شهرين من تاريخ صدوره.

ج ـ آلية سير طلبات تجديد الترخيص:

تحال من مصلحة الديوان مباشرة إلى رئيس مصلحة الاستملاك، والحقوق على المياه ويرفع الاقتراح بالموافقة أو عدمها من رئيس مصلحة الاستملاك والحقوق على المياه بالتسلسل الإداري إلى الوزير وعلى أن تعطى لذات المدة الواردة في الترخيص السابق.

المادة 4 من قرار رقم 94 تاريخ 12/07/2006 https://lebaneselegislation.com/law/214981/article/4/