المادة 19
التعويض العائلي والمنح:
1 ـ يعطى المستخدمون الذين يتقاضون راتبا شهريا التعويض العائلي المنصوص عليه في قانون الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي.
2 ـ منحة زواج يعطى المستخدم بمناسبة زواجه منحة مالية تعادل راتبه عن شهرين بتاريخ الزواج ولا تعطى هذه المنحة إلا مرة واحدة وتستحق هذه المنحة لكل من الزوج والزوجة عندما يكونان مستخدمين في المصلحة.
3 ـ منحة ولادة يعطى المستخدم بمناسبة وضع زوجته منحة مالية تعادل راتبه عن شهر بتاريخ الولادة عن كل ولد، وتعطى المستخدمة عند الوضع المنحة ذاتها إذا كان زوجها لا يستفيد من هذه المنحة من مؤسسة أو إدارة أخرى، وإذا كان الزوج والزوجة كلاهما مستخدمين في المصلحة تدفع لهما منحة واحدة فقط بالاستناد إلى الراتب الأعلى.
4 ـ منحة تعليم ـ تدفع المصلحة لمستخدميها منحة تعليم عن أولادهم يحددها سنويا المجلس بناء على اقتراح الرئيس/المدير العام وفقا للأسس التي تعتمد لدى تعاونية موظفي الدولة. ـ تستمر عائلة المستخدم، الذى مر على استخدامه في المصلحة مدة عشر سنوات، وتوفي بسبب يتعلق بالوظيفة، بالاستفادة من منح التعليم عن أولادها حتى إنهاء دراسة المرحلة الثانوية، ولا يستوفى منها أية مساهمة لقاء هذه المنحة. تعطى هذه المنح بقرار من الرئيس/ المدير العام.
5 ـ منحة الانتاج يعطى المستخدمون سنويا منحة الانتاج تعادل راتب شهر كامل.