The whole text

نظام المستخدمين العام المصلحة الوطنية لنهر الليطاني 2006 In force

المادة 20

المادة 20

التعويض عن الأعمال الإضافية:

1 ـ يمكن عند الضرورة تكليف المستخدمين القيام بأعمال إضافية خارج أوقات دوامهم الرسمي واعطائهم تعويضا عن ساعات العمل الإضافي، بناء على اقتراح رؤساء الوحدات.

2 ـ يجري التكليف خطيا بقرار من الرئيس/المدير العام وقبل المباشرة بالعمل.

3 ـ يحدد بدل التعويض عن كل ساعة عمل إضافي بجزء من 150 من الراتب الشهري للمستخدم.

4 ـ يصرف بدل التعويض بقرار من الرئيس/المدير العام بناء على إفادة تثبت قيام المستخدم فعلا بالأعمال الموكولة إليه.

5 ـ يمكن منح المستخدمين تعويضا شهريا مقطوعا عن أعمال إضافية يكلفون بها مع مراعاة الشروط التالية:

ـ أن يقتضي تنفيذ هذه الأعمال مدة لا تقل عن الستة الشهر. ـ أن يقر هذا التعويض بقرار من المجلس بناء على اقتراح الرئيس/المدير العام.

ـ تراعى في تحديد قيمة التعويض فئة المستخدم ونوعية الأعمال الإضافية التي كلف القيام بها على أن لا يتعدى الحد الأقصى لهذا التعويض الحد الأقصى للتعويضات المحدد بخمس وسبعين (75%) من مجموع رواتبه السنوية.

6 ـ يمكن للرئيس/المدير العام بناء على اقتراح الرئيس المباشر إعطاء المستخدم عددا من ساعات الراحة مماثلا لساعات العمل الإضافي التي كلف القيام بها على أن يرد ذلك في قرار التكليف ولا يستحق للمستخدم في هذه الحالة أي تعويض. يعتبر مبدئيا كل ست ساعات إضافية مساوية ليوم راحة كامل دوامه ست ساعات، ويعود للإدارة تحديد تاريخ الاستفادة من أيام الراحة.

7 ـ يحسب تعويض ساعات العمل أيام الآحاد والأعياد التي تصادف في يومي عيدي الاستقلال والعمل بمعدل ساعتين لكل ساعة عمل فعلية.

المادة 20 من نظام المستخدمين العام المصلحة الوطنية لنهر الليطاني 2006 https://lebaneselegislation.com/law/215356/article/20/