المادة 25
الخسائر المادية:
1 ـ يمكن منح المستخدم تعويضا عن خسارة مادية إصابته أثناء قيامه بمهام وظيفته أو إذا كانت ناجمة عن ظروف قاهرة تعرض لها بسبب الوظيفة.
2 ـ لا يمنح التعويض إذا وقعت الخسارة بسبب إهمال المستخدم أو خطأ صادر عنه.
3 ـ على المستخدم المتضرر أن يتقدم بطلب تعويض خلال خمسة عشر يوما من تاريخ وقوع الضرر، وإذا حالت ظروف قاهرة دون تقديم الطلب خلال هذه المدة فيجب أن يقدم فور زوال هذه الظروف، ويسقط حق المستخدم في التعويض إن لم يتقيد بهذه الشروط.
4 ـ يمنح التعويض بقرار من المجلس بناء على اقتراح الرئيس/المدير العام.