المادة 26
المساعدات المرضية في حال الإصابة الناجمة عن الوظيفة:
1 ـ إذا أصيب المستخدم بمرض أو بعلة ناجمة عن قيامه بوظيفته تؤمن المصلحة على نفقتها موجب معالجته بما تستلزمه هذه المعالجة من نفقات معاينات طبية وعمليات جراحية وفحوص شعاعية ومخبرية ومن أدوية وأجور مستشفيات وأجرة نقل وانتقال، ويعالج المصاب في إحدى المستشفيات المتعاقدة مع المصلحة وفقا لتعرفة معتمدة، وللمستخدم الحرية في اختيار أي مستشفى شرط أن يتحمل كل زيادة عن التعرفة المشار إليها أعلاه.
2 ـ يفقد المستخدم حقه بالمعالجة على حساب المصلحة إذا لم يعلم رئيسه المباشر بالمرض أو بالحادث في مهلة أقصاها ثلاثة أيام عمل من تاريخ حصوله. ما لم يكن هناك عذر مشروع.