The whole text

نظام المستخدمين العام المصلحة الوطنية لنهر الليطاني 2006 In force

المادة 28

المادة 28

مساعدات العائلة في حال وفاة المستخدم:

1 ـ إذا توفي المستخدم بحادث إصابة بسبب الوظيفة، أو صرف من الخدمة بسبب:

أ ـ علة مقعدة نشأت بصورة أكيدة ومباشرة عن قيامه بالوظيفة ولا يعزى سببها إلى ارتكابه خطأ جسيما.

ب ـ عجز عن مواصلة الخدمة من جراء مخاطرته بحياته لإنقاذ حياة الغير أو بسبب خطر أو اعتداء أو حادث تعرض له وذلك أثناء قيامه بالوظيفة أو بسببها.

أعطي علاوة على تعويض الصرف المستحق له مساعدة مالية توازي راتب خمسة عشر شهرا إذا كانت مدة خدمته خمس عشرة سنة فما دون، أما إذا تجاوزت مدة خدمته خمس عشرة سنة فيعطى مساعدة إضافية توازي أجر شهر عن كل سنة خدمة فعلية على أن لا تتجاوز المساعدة مقدار راتب ثلاثين شهرا مهما بلغت خدمته.

2 ـ إذا توفي المستخدم بسبب لا يتعلق بالوظيفة أعطيت عائلته مساعدة مالية تعادل رواتب نصف عدد الأشهر المحددة في الفقرة الأولى على أساس آخر راتب تقاضاه. توزع المساعدات في كلتا الحالتين أنصبة متساوية على أفراد العائلة، من أب وأم وأبناء وزوج ومن أخوة وأخوات الذين كانوا في عهدته قبل الوفاة.

3 ـ تصرف هذه المساعدات بقرار من الرئيس/المدير العام.

المادة 28 من نظام المستخدمين العام المصلحة الوطنية لنهر الليطاني 2006 https://lebaneselegislation.com/law/215356/article/28/