The whole text

نظام المستخدمين العام المصلحة الوطنية لنهر الليطاني 2006 In force

المادة 27

المادة 27

المساعدات المرضية غير الناجمة عن الوظيفة:

1 ـ تطبق على مستخدمي المصلحة الأحكام المنصوص عليها في قانون الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، المتعلقة بفرع ضمان المرض والأمومة مع احتفاظ المستخدمين كافة بالتقديمات الزائدة عن التقديمات المنصوص عليها في القانون المذكور والتي كانوا يستفيدون منها أصلا وهي: علاج الأسنان ـ نظارات طبية ـ عدسات لاصقة ـ سماعات أذن داخلية وخارجية، كلسات فاريس ـ كرسي دواليب ـ حذاء طبي ـ عكازات يدوية وتحت الأبط، ومشدات طبية، ووخذ الأبر وعلاج الطب الصيني وجميع الأدوية والصور الشعاعية والمغناطيسية والفحوصات المخبرية غير المسجلة في لوائح الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي وفرق درجة الاستشفاء.

2 ـ يحق لزوج/لزوجة المستخدم في المصلحة المستفيد من تقديمات الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي أو تعاونية موظفي الدولة أو تقديمات أي صندوق تعاضدي آخر أن يستفيد من صندوق المصلحة من الفرق في التقديمات الصحية والاستشفائية بين تعرفة المصلحة وما يتقاضاه في مركز عمله الأساسي.

3 ـ تؤمن المصلحة لجميع مستخدميها ما يلي:

أولا: لجهة المعاينة الطبية والأدوية والفحوصات المخبرية والصور الشعاعية:

أ ـ المعاينة الطبية المجانية لدى طبيب أو أطباء المصلحة لكل من المستخدم أو أفراد عائلته الذين هم في عهدته.

ب ـ تغطية قيمة الفرق بالنسبة للمعاينات الطبية لدى الأطباء الاخصائيين بين تعرفة الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي والتعرفة التي يقررها المجلس بناء على اقتراح الرئيس/المدير العام.

ج ـ تغطية 10% من قيمة الفاتورة عن التحاليل المخبرية والصور الشعاعية والأدوية وفقا للتعرفة المعتمدة من قبل الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي.

ثانيا: لجهة الاستشفاء:

أ ـ تغطية نفقات الاستشفاء لدى المستشفيات التي تتعاقد المصلحة معها بنسبة 90% (تسعين بالمئة) من قيمة الفرق بين تعرفة الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي والتعرفة التي يقررها المجلس بناء على اقتراح الرئيس/المدير العام، ويقصد بنفقات الاستشفاء: نفقات معالجة المصاب بما تستلزمه هذه المعالجة من نفقات وعمليات جراحية وأجور مستشفيات وفحوصات شعاعية ومخبرية ومن أدوية.

ب ـ مع مراعاة الفقرة (2) السابقة من هذه المادة، يحق للمستخدم وزوجته/ زوجه وأولاده وأبوه وأمه وأخوته وأخواته الذين هم في عهدته أن يعالجوا لدى أي مستشفى من المستشفيات المتعاقدة مع المصلحة شرط الحصول على موافقة مسبقة من المصلحة في الأحوال العادية، أما في الحالات الطارئة فيمكنهم دخول المستشفى شرط إبلاغ المصلحة خلال /48/ ساعة والحصول على الموافقة. يمكن للمستخدم وأفراد عائلته الذين هم في عهدته، التداوي في مستشفيات غير متعاقدة مع المصلحة، شرط تحمله الفرق بين تعرفة المصلحة وتعرفة المستشفى غير المتعاقدة.

ج ـ تحدد درجات الاستشفاء على الشكل التالي:

ـ يتم استشفاء المستخدم وأفراد عائلته الذين هم على عاتقه في الدرجة الأولى إذا كان المستخدم من مستخدمي إحدى الفئات الثلاث العليا.

ـ يتم استشفاء المستخدم وأفراد عائلته الذين هم على عاتقه في الدرجة الثانية إذا كان المستخدم من مستخدمي إحدى الفئتين الرابعة أو الخامسة.

4 ـ يستفيد المستخدمون من طبابة الأسنان ومن بدلات النظارات الطبية وفقا للتعرفة المعمول بها لدى تعاونية موظفي الدولة.

5 ـ

أ ـ تستمر المصلحة بتأمين التقديمات الصحية من طبابة وتداوي واستشفاء للمستخدمين، الذين تركوا الخدمة بنتيجة بلوغهم السن القانونية، أو الذين أنهيت خدمتهم بصورة مشروعة وفقا للأنظمة المرعية الاجراء، مع أفراد عائلاتهم الذين في عهدتهم وفق الأسس والأحكام القانونية والنظامية المتعلقة بهذه التقديمات والمطبقة على المستخدمين الموجودين في الخدمة.

ب ـ تقتطع المصلحة نسبة 2% (اثنان في المئة) شهريا من الراتب الأساسي الشهري لكل مستخدم تؤول إلى صندوق المصلحة، اعتبارا من الشهر الأول الذي يلي تاريخ العمل بهذا النظام، وذلك بهدف تغذية التقديمات الصحية موضوع هذه المادة.

ج ـ يدفع المستخدم الذي ترك الخدمة لبلوغه السن القانونية أو الذي أنهيت خدمته بصورة مشروعة وفقا للانظمة المرعية الاجراء والذي يرغب في الاستفادة من التقديمات الصحية إلى صندوق المصلحة نسبة 2% (اثنان في المئة) شهريا من قيمة أساس آخر راتب تقاضاه على ألا يقل المبلغ المقتطع عن 3% (ثلاثة في المئة) من الحد الأدنى للأجور.

د ـ يحق للمستخدم الذي ترك الخدمة لبلوغه السن القانونية أو الذي أنهيت خدمته بصورة مشروعة وفقا للانظمة المرعية الاجراء دون أن يبدي رغبته في الاستفادة من التقديمات الصحية في حينه، أن يطلب الاستفادة منها ساعة يشاء ويصبح حقه في الاستفادة نافذا بعد ثلاثة أشهر من تسديده قيمة كامل المساهمة المتوجبة عليه منذ تاريخ تركه العمل. تلغى حكما أحكام الفقرة ـ 5 ـ من هذه المادة عند إقرار نظام للتقاعد والحماية الاجتماعية (ضمان الشيخوخة) ووضعه قيد التنفيذ.

6 ـ الاستشفاء في الخارج: يمكن للمصلحة وفي ضوء إمكانياتها المالية أن تضع نظاما للاستشفاء في الخارج يقر من قبل المجلس بناء على اقتراح الرئيس/المدير العام ويصدق من قبل سلطة الوصاية ووزارة المالية.

المادة 27 من نظام المستخدمين العام المصلحة الوطنية لنهر الليطاني 2006 https://lebaneselegislation.com/law/215356/article/27/