The whole text

نظام المستخدمين العام المصلحة الوطنية لنهر الليطاني 2006 In force

المادة 36

المادة 36

الاجازات الإدارية:

1 ـ يحق للمستخدم بعد انقضاء سنة على استخدامه وفي كل سنة لاحقة يقضيها في الخدمة الفعلية، أن يستفيد من إجازة سنوية براتب كامل لمدة عشرين يوم عمل فعلي.

2 ـ يجوز أن تتراكم الاجازات لمدة أقصاها ثلاث سنوات.

3 ـ توقت الإدارة مواعيد الاجازات على وجه يضمن استمرار العمل فيها. ويجب أن يذكر في قرار الإجازة اسم المستخدم الذي سوف يحل محل المستخدم المجاز طيلة مدة غيابه وينوب عنه في جميع صلاحياته ومسؤولياته.

كما يحق للرئيس/المدير العام أن يصرف بدل الاجازات الإدارية المستحقة التي يتعذر إعطاؤها لبعض المستخدمين الذين تقضي ظروف عملهم عدم الاستفادة منها، لفترة لا تتعدى 20 يوم عمل فعلي بالسنة الواحدة في حال توفر الاعتمادات اللازمة في موازنة العام.

4 ـ لا يسري مفعول الصرف من الخدمة إلا بعد استنفاد الإجازات الإدارية المستحقة، وعلى المصلحة أن تمكن مستخدميها من الاستفادة من إجازاتهم الإدارية قبل التاريخ المحدد لصرفهم من الخدمة.

المادة 36 من نظام المستخدمين العام المصلحة الوطنية لنهر الليطاني 2006 https://lebaneselegislation.com/law/215356/article/36/