المادة 58
المرجع الذي يعود إليه حق فرض العقوبات التأديبية:
1 ـ يحق لرئيس الدائرة أن يفرض عقوبة التأنيب وعقوبة حسم الراتب لمدة لا تتجاوز ثلاثة أيام.
2 ـ يحق للمدير أو لرئيس المصلحة أن يفرض عقوبة التأنيب وعقوبة حسم الراتب لمدة لا تتجاوز ستة أيام بناء على اقتراح الرئيس المباشر للمستخدم.
3 ـ يحق للرئيس/المدير العام فرض أية عقوبة من الدرجة الأولى، بناء على اقتراح خطي من الرئيس المباشر للمستخدم.
4 ـ يحق للهيئة العليا للتأديب فرض أية عقوبة من عقوبات الدرجة الثانية كما يحق لها أن تفرض عقوبة من الدرجة الأولى إذا تبين لها أن المستخدم لا يستحق عقوبة أشد.
5 ـ يحق لكل مرجع من المراجع المذكورة في الفقرتين الأولتين من هذه المادة، بعد أن يكون قد اتخذ العقوبة الداخلة في نطاق صلاحيته، أن يقترح على المرجع الذي يعلوه اتخاذ عقوبة أشد.