The whole text

نظام المستخدمين العام المصلحة الوطنية لنهر الليطاني 2006 In force

المادة 59

المادة 59

كيفية الإحالة على الهيئة العليا للتأديب:

1 ـ يحال المستخدم على الهيئة العليا للتأديب بمرسوم أو بقرار من السلطة التي لها حق الاستخدام، ويحال أيضا بقرار من هيئة التفتيش المركزي.

2 ـ يمكن أن ينص المرسوم أو القرار القاضي بالإحالة على الهيئة العليا للتأديب على توقيف المستخدم عن العمل، ويظل المستخدم متوقفا عن العمل إلى أن تبت الهيئة العليا للتأديب في أمره، أو يعود المرجع الذي أحاله على الهيئة العليا للتأديب عن قرار الإحالة.

يحق للرئيس/المدير العام أن يوقف عن العمل مستخدمي الفئة الثانية وما دونها قبل إحالتهم على الهيئة العليا للتأديب لمدة لا تتجاوز خمسة عشر يوما، فإن لم يحالوا على الهيئة العليا للتأديب في نهاية هذه المدة أعيدت رواتبهم إليهم بكاملها.

المادة 59 من نظام المستخدمين العام المصلحة الوطنية لنهر الليطاني 2006 https://lebaneselegislation.com/law/215356/article/59/