The whole text

نظام المستخدمين العام المصلحة الوطنية لنهر الليطاني 2006 In force

المادة 60

المادة 60

المسؤولية الجزائية:

1 ـ يحال على القضاء المستخدم الذي تبين أن الأعمال المنسوبة إليه تشكل جرما يعاقب عليه القانون.

2 ـ إذا كان الجرم ناشئا عن الوظيفة فلا يجوز ملاحقة المستخدم إلا بناء على موافقة المصلحة.

3 ـ لا تحرك دعوى الحق العام بواسطة الادعاء الشخصي، وعلى النيابة العامة أن تستحصل على موافقة المصلحة قبل المباشرة بالملاحقة إذا كان الجرم ناشئا عن الوظيفة.

4 ـ إذا حصل خلاف بين النيابة العامة الاستئنافية أو النيابة العامة المالية والمصلحة حول وصف الجرم، ما إذا كان ناشئا أو غير ناشئ عن الوظيفة، عرض الأمر على النائب العام التمييزي للبت فيه.

5 ـ إن دعوى الحق العام مستقلة عن الملاحقة التأديبية ولا تحول إقامة الواحدة منهما دون السير بالثانية والحكم فيه.

المادة 60 من نظام المستخدمين العام المصلحة الوطنية لنهر الليطاني 2006 https://lebaneselegislation.com/law/215356/article/60/