المادة 3
أـ يمكن نقل أمين السر الخاص لمفتي الجمهورية اللبنانية وأمين السر الخاص لرئاسة المجلس الإسلامي الشيعي الأعلى بناء على اقتراح مفتي الجمهورية اللبنانية أو رئيس المجلس الإسلامي الشيعي الأعلى كل بحسب صلاحياته إلى وظيفة أخرى من وظائف ملاك المحاكم الشرعية السنية والجعفرية ـ القضائية والإدارية ـ إذا توافر فيهما شرط الإجازة الشرعية وفقا لأحكام تنظيم القضاء الشرعي لسنة 1962، وذلك في الدرجة التي يوازي راتبها راتبه، مع احتفاظه بحقه في القدم المؤهل للتدرج.
ب ـ يمكن لأمين السر الخاص لمفتي الجمهورية اللبنانية وأمين السر الخاص لرئاسة المجلس الإسلامي الشيعي الأعلى المعينين عن طريق التعاقد، الاشتراك في المباراة التي تجري للوظائف في ملاك كل منهما أو للوظائف في ملاك المحاكم الشرعية السنية والجعفرية ـ القضائية والإدارية ـ إذا توفرت فيهما شروط التعيين العامة والخاصة باستثناء شرط الحد الأعلى للسن.