All legislation

قانون Law No. 769 11/11/2006

إضافة وظيفة أمين السر الخاص لمفتي الجمهورية اللبنانية وأمين السر الخاص لرئاسة المجلس الإسلامي الشيعي الأعلى إلى ملاك كل من الافتاء السني والمجلس الإسلامي الشيعي الأعلى وتعديل نص المادة 460 من قانون تنظيم القضاء الشرعي السني والجعفري الصادر بتاريخ 16/7/196

Type
قانون · Law
Number
769
Date
11/11/2006
Official Gazette
Issue 54, 16/11/2006, p. 5730-5731
Status
In force
Amends
قانون تاريخ 16/07/1962 (Art. 460)
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
5
Cite as
قانون رقم 769 تاريخ 11/11/2006
Source
Lebanese University

أقر مجلس النواب،

وينشر رئيس الجمهورية القانون التالي نصه:

المواد

المادة 1

خلافا لأي نص آخر، تضاف إلى وظائف الفئة الأولى في ملاك كل من الافتاء السني والمجلس الإسلامي الشيعي الأعلى وظيفة أمين السر الخاص لمفتي الجمهورية اللبنانية وأمين السر الخاص لرئاسة المجلس الإسلامي الشيعي الأعلى. يعين أمين السر الخاص بمرسوم بناء على اقتراح مفتي الجمهورية اللبنانية ورئيس المجلس الإسلامي الشيعي الأعلى، كل بحسب صلاحياته، أو بالتعاقد وفقا للأصول، ويتقاضى نفس المخصصات والزيادات الدورية العائدة لأمناء الفتوى، ويستفيد من التعويضات كافة التي يستفيد منها موظفو الملاك الإداري العام.

المادة 2

يشترط في أمين السر الخاص لمفتي الجمهورية اللبنانية وأمين السر الخاص لرئاسة المجلس الإسلامي الشيعي الأعلى أن يكونا من ذوي الثقافة العامة العالية وحائزين على شهادة جامعية، ويمكن تعيين أمين السر الخاص من بين الموظفين أو المتعاقدين الذي يشغلون هذا المنصب ممن تتوافر فيهم شروط التعيين العامة والخاصة باستثناء شرطي الحد الأعلى للسن والمباراة.

المادة 3

أـ يمكن نقل أمين السر الخاص لمفتي الجمهورية اللبنانية وأمين السر الخاص لرئاسة المجلس الإسلامي الشيعي الأعلى بناء على اقتراح مفتي الجمهورية اللبنانية أو رئيس المجلس الإسلامي الشيعي الأعلى كل بحسب صلاحياته إلى وظيفة أخرى من وظائف ملاك المحاكم الشرعية السنية والجعفرية ـ القضائية والإدارية ـ إذا توافر فيهما شرط الإجازة الشرعية وفقا لأحكام تنظيم القضاء الشرعي لسنة 1962، وذلك في الدرجة التي يوازي راتبها راتبه، مع احتفاظه بحقه في القدم المؤهل للتدرج.

ب ـ يمكن لأمين السر الخاص لمفتي الجمهورية اللبنانية وأمين السر الخاص لرئاسة المجلس الإسلامي الشيعي الأعلى المعينين عن طريق التعاقد، الاشتراك في المباراة التي تجري للوظائف في ملاك كل منهما أو للوظائف في ملاك المحاكم الشرعية السنية والجعفرية ـ القضائية والإدارية ـ إذا توفرت فيهما شروط التعيين العامة والخاصة باستثناء شرط الحد الأعلى للسن.

المادة 4

يعدل نص المادة 460 من قانون تنظيم القضاء الشرعي السني والجعفري الصادر بتاريخ 16/7/1962، بحيث تضاف إليه الفقرة التالية:

«يتولى مهام أمانة سر مجلس القضاء الشرعي الأعلى أمين السر الخاص لمفتي الجمهورية اللبنانية، ويتقاضى تعويضا مقطوعا من موازنة المحاكم الشرعية السنية، يحدد في مرسوم تعيينه».

المادة 5

يعمل بهذا القانون فور نشره في الجريدة الرسمية.

بعبدا في 11 تشرين الثاني 2006 الإمضاء: إميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: فؤاد السنيورة رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: فؤاد السنيورة