The whole text

قانون رقم 771 تاريخ 11/11/2006 In force

المادة 1

المادة 1

يلغى نص البند (4) من المادة السابعة عشرة من القانون رقم 360 تاريخ 16/8/2001 (تشجيع الاستثمارات في لبنان) ويستعاض عنه بالنص التالي:

«4 ـ خلافا لأي نص آخر، تعفى الشركات المغفلة على أنواعها التي يكون هدفها تملك و/أو إدارة مشروع استثماري مستفيد من أحكام عقد سلة الحوافز من موجب وجود أشخاص لبنانيين طبيعيين أو معنويين في مجالس إدارتها».

المادة 1 من قانون رقم 771 تاريخ 11/11/2006 https://lebaneselegislation.com/law/215364/article/1/