The whole text

قانون رقم 772 تاريخ 11/11/2006 In force

المادة 1

المادة 1

مادة 1: تلغى الفقرة 2 من المادة 5 من المرسوم الاشتراعي رقم 45 الصادر في 24/6/1983 (نظام الشركات القابضة ـ هولدنغ) ويستعاض عنها بالنص التالي: مادة 5: «الفقرة 2 الجديدة: ـ تعفى شركات الهولدنغ من موجب وجود أشخاص طبيعيين أو معنويين لبنانيين في مجالس إدارتها، ولا يحتاج رئيس مجلس الإدارة إلى إجازة عمل إذا كان من غير اللبنانيين غير المقيمين في لبنان».

المادة 1 من قانون رقم 772 تاريخ 11/11/2006 https://lebaneselegislation.com/law/215365/article/1/