المادة 1
يضاف إلى أحكام المادة السابعة من القانون رقم 462 تاريخ 2/9/2002 (تنظيم قطاع الكهرباء) النص الآتي:
«بصورة مؤقتة، ولمدة سنة واحدة، ولحين تعيين أعضاء الهيئة واضطلاعها بمهامها، تمنح أذونات وتراخيص الانتاج بقرار من مجلس الوزراء بناء على اقتراح وزير الطاقة والمياه».