All legislation

قرار Decision No. 2942 18/11/2006

تعديل جدول تسعير مختلف انواع وفئات السيارات والمركبات والدراجات الآلية

Type
قرار · Decision
Number
2942
Date
18/11/2006
Official Gazette
Issue 55, 23/11/2006, p. 5956-5960
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
12
Cite as
قرار رقم 2942 تاريخ 18/11/2006
Source
Lebanese University

إن وزير الداخلية والبلديات والمالية،

بناء على المرسوم رقم 14953 تاريخ 19/7/2005، (تشكيل الحكومة)،

بناء على المرسوم رقم 14954 تاريخ 29/7/2005، (تعيين وزراء بالوكالة عند غياب الوزراء الأصليين)،

بناء على القانون رقم 76/67 تاريخ 26/12/1967 وتعديلاته، (قانون السير)،

بناء على القانون رقم 59/1988 (تعديل أحكام قانون السير وجدول الرسوم الملحق به)،

بناء على المرسوم رقم 4377 تاريخ 29/11/2000 (تعديل الرسوم الجمركية)،

بناء على المرسوم رقم 4621 تاريخ 18/1/2001 (تعديل معدلات الرسوم عن السيارات السياحية وتخفيضها عن تلك المعدة لغايات خاصة)،

بناء على المحضر الذي نظمته بتاريخ 9/11/2006 اللجنة المؤلفة بموجب القرار رقم 2806 تاريخ 2/11/2006 لدراسة جداول التسعيرة لمختلف، فئات السيارات والمركبات الآلية والدراجات النارية،

بناء على اقتراح رئيس مجلس إدارة ـ مدير عام هيئة إدارة السير والآليات والمركبات ومدير عام وزارة المالية،

يقرران ما يأتي:

المواد

المادة 1

أولا: يعتمد لتسعير السيارات والشاحنات والدراجات من صنع العام 1998 إلى العام 2007 ضمنا بالليرة اللبنانية:

1 ـ لوائح الأسعار المقدمة من قبل وكلاء السيارات والمستوردين المعتمدين.

2 ـ قيمة التخمين المدرجة في الجداول اليومية المرسلة من قبل إدارة الجمارك إلى هيئة إدارة السير والآليات والمركبات في وزارة الداخلية والبلديات.

3 ـ الجداول الملحقة بالمحضر الذي نظمته اللجنة المؤلفة بموجب القرار رقم 2806 تاريخ 2/11/2006 لدراسة جداول التسعيرة لمختلف فئات السيارات والمركبات الآلية والدراجات النارية وذلك استنادا إلى مذكرة إدارة الجمارك رقم 17238/2006 تاريخ 4/9/2006، وذلك وفقا للأولويات والتفاصيل المبينة في المواد اللاحقة من هذا القرار.

ثانيا: يعتمد للتحويل إلى الليرة اللبنانية متوسط سعر صرف الليرة اللبنانية بالنسبة للدولار الأميركي على أساس 1508 ل.ل. للدولار الواحد.

المادة 2

من أجل تسعير السيارات الجديدة المستوردة من قبل الوكلاء تتم مقارنة:

ـ القيم المصرح عنها في لوائح المبيع المنظمة من قبل الوكلاء;

ـ القيم المدرجة في الجداول اليومية المرسلة من قبل إدارة الجمارك إلى هيئة إدارة السير والآليات والمركبات بعد إضافة الرسوم الجمركية بما في ذلك الضريبة على القيمة المضافة ونسبة 15% من مجموع القيمة المدرجة في الجداول اليومية، المرسلة من قبل إدارة الجمارك إلى هيئة إدارة السير والآليات والمركبات، والرسوم والضرائب. وتعتمد القيمة الأعلى.

المادة 3

من أجل تسعير السيارات غير المسجلة المستوردة من قبل غير الوكلاء تعتمد الأسس التالية:

1 ـ بالنسبة للسيارات الجديدة من صنع عام 2007 تتم مقارنة:

ـ القيم الواردة في الجداول الملحقة بالمحضر المنظم من قبل اللجنة،

ـ القيم المدرجة في الجداول اليومية، المرسلة من قبل إدارة الجمارك إلى هيئة إدارة السير والآليات والمركبات، بعد إضافة الرسوم الجمركية بما في ذلك الضريبة على القيمة المضافة ونسبة 15% من مجموع القيمة المدرجة في الجداول اليومية، المرسلة من قبل إدارة الجمارك إلى هيئة إدارة السير والآليات والمركبات، والرسوم والضرائب. وتعتمد القيمة الأعلى.

2 ـ بالنسبة للسيارات المستعملة الصادرة شهاداتها قبل تاريخ نفاذ المرسوم رقم 4621 تاريخ 8/1/2001 المعدل بالمرسوم رقم 4908 تاريخ 17/2/2001 تعتمد القيم الواردة في الجداول الملحقة بالمحضر المنظم من قبل اللجنة.

3 ـ بالنسبة للسيارات المستعملة الصادرة شهاداتها بعد تاريخ نفاذ المرسوم رقم 4621 تاريخ 8/1/2001 المعدل بالمرسوم رقم 4908 تاريخ 17/12/2001، تعتمد القيمة المدرجة في الجداول اليومية المرسلة من قبل إدارة الجمارك إلى هيئة إدارة السير والآليات والمركبات بعد إضافة الضريبة على القيمة المضافة والرسوم الجمركية المستحقة بتاريخ التسجيل محتسبة وفقا للشطور المنصوص عليها بموجب المرسوم رقم 4621/2001 المعدل بالمرسوم رقم 4908/2001، ومن ثم نسبة 15% من مجموع القيمة المدرجة في الجداول اليومية، المرسلة من قبل إدارة الجمارك إلى هيئة إدارة السير والآليات والمركبات، والرسوم والضرائب.

المادة 4

من أجل تسعير السيارات السياحية المستعملة والمسجلة والشاحنات والبيك آب والفان والدراجات النارية تعتمد الأسس التالية:

1 ـ بالنسبة للسيارات السياحية المستعملة والمسجلة والشاحنات والبيك آب والفان والميني باص والدراجات النارية من صنع 1998 إلى العام 2006 ضمنا، تعتمد القيم الواردة في الجداول الملحقة بالمحضر المنظم من قبل اللجنة.

2 ـ بالنسبة للسيارات السياحية المستعملة والمسجلة والشاحنات والبيك آب والفان، والميني باص والدراجات النارية من صنع 1998 وما قبل، تعتمد الأسعار المحتسبة وفقا لما ورد في المحضر المنظم من قبل اللجنة.

المادة 5

بالنسبة للسيارات (الشاسي) المستوردة من قبل الوكلاء والتي يتم تجهيزها داخل لبنان بما يلزم قبل تسجيلها، تعتمد القيم الواردة في الجداول الملحقة بالمحضر المنظم من قبل اللجنة.

المادة 6

عند احتساب السعر يدور كسر كل ما هو دون الخمسمائة ألف ل.ل. إلى خمسمائة ألف، وكل ما يتراوح بين الخمسمائة ألف ل.ل. والمليون ل.ل. إلى مليون.

المادة 7

كل سيارة لم تحدد تسعيرتها في جدول التسعيرة، أو في اللوائح المقدمة من قبل الوكلاء، وكل سيارة معتبرة أثرية، بحال طلب تسجيلها إلى المدير العام ليصار إلى تحديد قيمتها من قبل لجنة التسعير ضمن الأسس التي اتبعت في تنظيم جداول الأسعار; وكذلك بالنسبة إلى السيارات الأوروبية ذات الطراز الأميركي التي يؤخذ سعرها من كتاب BLUE BOOK الخاص بالسيارات الأميركية على أن تخضع السيارات للكشف الحسي إذا لزم الأمر.

المادة 8

ـ بالنسبة لآليات الأشغال العامة، تعتمد القيمة المدرجة في الشهادات الجمركية المبينة في الجداول اليومية المرسلة من قبل إدارة الجمارك إلى هيئة إدارة السير والآليات والمركبات بعد إضافة نسبة 15% على المجموع كأرباح.

ـ بالنسبة لآليات الأشغال العامة المستعملة، تعتمد الأسعار المدرة في كتب TP-DE FRANCE محتسبة وفقا لما ورد في المحضر المنظم من قبل اللجنة. ويتم تخمينها في المركز الرئيسي لمصلحة تسجيل السيارات والآليات ـ الدكوانة ـ.

المادة 9

عند التسعير، يجب أن لا يتدنى سعر السيارة عن مليون وخمسمائة ألف ليرة لبنانية، وسعر الدراجات النارية عن خمسمائة ألف ليرة لبنانية.

المادة 10

من أجل تسعير أي سيارة مصنعة خلال السنوات 2002 ـ 2007 ومباعة سابقا من قبل الوكيل والسيارات ذات الطراز الأميركي يعتمد السعر الذي حدد لها في المرة الأولى وإدراج في صك البيع إذا كان السعر المحدد في الجداول المرفقة بمحضر اللجنة أعلى من سعر الوكيل. أما بالنسبة للسيارات المصنعة قبل عام 2002 فتعتمد الأسعار المدرجة في الجداول.

المادة 11

تدعى اللجنة المؤلفة بموجب القرار رقم 2806 تاريخ 2/11/2005 كلما دعت الحاجة إلى إعادة النظر بالجداول في ضوء التطورات الجديدة للأسعار، واللوائح المنظمة بأسعار السيارات من قبل إدارة الجمارك في حال إبلاغها من الهيئة.

المادة 12

يعمل بهذا القرار فور نشره في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 18 تشرين الثاني 2006 وزير الداخلية والبلديات بالوكالة د. أحمد فتفت وزير المالية الإمضاء: جهاد ازعور