The whole text

قرار رقم 2942 تاريخ 18/11/2006 In force

المادة 10

المادة 10

من أجل تسعير أي سيارة مصنعة خلال السنوات 2002 ـ 2007 ومباعة سابقا من قبل الوكيل والسيارات ذات الطراز الأميركي يعتمد السعر الذي حدد لها في المرة الأولى وإدراج في صك البيع إذا كان السعر المحدد في الجداول المرفقة بمحضر اللجنة أعلى من سعر الوكيل. أما بالنسبة للسيارات المصنعة قبل عام 2002 فتعتمد الأسعار المدرجة في الجداول.

المادة 10 من قرار رقم 2942 تاريخ 18/11/2006 https://lebaneselegislation.com/law/215446/article/10/