المادة 9
عند التسعير، يجب أن لا يتدنى سعر السيارة عن مليون وخمسمائة ألف ليرة لبنانية، وسعر الدراجات النارية عن خمسمائة ألف ليرة لبنانية.
قرار رقم 2942 تاريخ 18/11/2006 In force
عند التسعير، يجب أن لا يتدنى سعر السيارة عن مليون وخمسمائة ألف ليرة لبنانية، وسعر الدراجات النارية عن خمسمائة ألف ليرة لبنانية.
المادة 9 من قرار رقم 2942 تاريخ 18/11/2006 https://lebaneselegislation.com/law/215446/article/9/