The whole text

نظام تاريخ 01/01/1961 In force

المادة 102

المادة 102

مادة 102: يمكن للادارة ان تحصر المناقصة بين فئة محدودة من المناقصين تتوفر فيهم المؤهلات المالية والفنية والمهنية المطلوبة اذا كانت طبيعة اللوازم او الاشغال لا يسمح بفتح باب المناقصة امام الجميع ويتم ذلك بقرار من مجلس الادارة بعد استطلاع رأي المراقب المالي تحدد مدة المؤهلات بصورة مفصلة في دفتر الشروط الخاص كما تحدد فيه سائر الضمانات التي يجب ان تتوفر في المناقصين وفي الاشغال او المواد التي تجري الصفقة من اجلها تنظم لجنة المناقصة او لجنة تعين بقرار من المدير لائحة المناقصين المقبولين قبل الموعد المحدد لاجراء المناقصة وتطبق على المناقصة المحصورة الاحكام المقررة للمناقصة العمومية

المادة 102 من نظام تاريخ 01/01/1961 https://lebaneselegislation.com/law/215457/article/102/