The whole text

نظام تاريخ 01/01/1961 In force

المادة 103

المادة 103

مادة 103: يمكن عقد الصفقات بطريقة استدراج العروض بقرار من مجلس الادارة بعد استطلاع راي المراقب المالي اولا- اذا كانت قيمتها لا تتجاوز عشرين الف ليرة لبنانية ثانيا- اذا كانت قيمتها تتجاوز عشرين الف ليرة لبنانية وكانت تتعلق: - بالاشغال التي تقوم بها المصلحة في سبيل التجربة او الدرس شرط ان يقر ذلك مجلس الادارة بعد استطلاع رأي المراقب المالي - بالاشياء والمواد التي يجب شراؤها في مكان انتاجها نظرا لطبائعها الخاصة - بالشحن والتأمين على الاشياء المشحونة - باللوازم والاشغال التي لم يقدم بشانها اي سعر في المناقصة او قدمت بشانها اسعار غير ملائمة - بالاشغال واللوازم التي لا تسمح بعض الحالات المستعجلة الناشئة عن ظروف طارئة بطرحها في المناقصة

المادة 103 من نظام تاريخ 01/01/1961 https://lebaneselegislation.com/law/215457/article/103/