المادة 11
مادة 11: تدور حكما الى حسابات السنة التالية الاعتمادات المعقودة خلال السنة الجارية التي لم تنفذ جزئيا او كليا خلال السنة المذكورة والتي يتعلق بها حق الغير. تحدد قيمة الاعتمادات الواجب تدويرها بقرار من مجلس الادارة بناء على طلب مدير المصلحة يصدر لغاية 31 كانون الثاني من السنة التالية اما الجزء الثاني من الموازنة فانه لا يخضع لهذه القاعدة بل تدور الاعتمادات التي تبقى فيه بدون استعمال في نهاية السنة الى موازنة السنة التالية