The whole text

نظام تاريخ 01/01/1961 In force

المادة 15

المادة 15

مادة 15: لا يجوز قبض اموال المصلحة الا من قبل محاسب المصلحة وعماله كما انه لا يجوز قبض اي مبلغ ما لم يعط به وصل رسمي ولا يحق لامين الصندوق ان يبقي في صندوقه مبلغا يتجاوز الالف ليرة لبنانية وكل ما زاد عن هذا المبلغ من اموال المصلحة يتحتم عليه ايداعه البنك الذي تودع فيه اموال الدولة وكل امر بسحب مبلغ او بدفع شك صادر عن المصلحة يؤدي البنك قيمته عند الاطلاع سواء كان بقيمة جميع المبالغ المودعة فيه او بقيمة بعضها ويجب ان يوقعه مدير ورئيس محاسبة المصلحة معا

المادة 15 من نظام تاريخ 01/01/1961 https://lebaneselegislation.com/law/215457/article/15/