The whole text

قرار وسيط رقم 9452 تاريخ 09/11/2006 In force

المادة 4

المادة 4

مادة 4: يلغى نص البند (9) من المادة الثانية من القرار الأساسي رقم 6989 تاريخ 4/6/1998 ويستبدل بالنص التالي: «9 ـ نشر بياناتها المالية الافرادية والمجمعة سنويا وفقا لما هو متبع بالنسبة للمصارف وللمؤسسات المالية العاملة في لبنان وتزويد مصرف لبنان ولجنة الرقابة على المصارف بصورة عن الصحف التي تم النشر فيها».

المادة 4 من قرار وسيط رقم 9452 تاريخ 09/11/2006 https://lebaneselegislation.com/law/215544/article/4/