المادة 5
مادة 5: يضاف إلى المادة الثانية من القرار الأساسي رقم 6989 تاريخ 4/6/1998 البند (10) و(11) التالي نصهما: «10 ـ تزويد لجنة الرقابة على المصارف، مرتين في السنة قبل نهاية كل من شهر تموز وشهر كانون الثاني، بما يلي: أ ـ بيان مفصل يتضمن أسماء المساهمين فيها مع تبيان جنسياتهم ونسب مساهماتهم وفئة الأسهم التي يملكونها في حال وجودها ومعلومات عن الشركات التي تساهم في «الشركات المالكة»، بالإضافة إلى كل تعديل يطرأ على هذا البيان خلال السنة. ب ـ بيان مفصل يتضمن المعلومات المحددة في البند (أ) من هذه الفقرة عن مساهمات «الشركات المالكة المعنية في الشركات كافة في لبنان أو الخارج. 11 ـ أن تكون أسهم «الشركات المالكة» كافة، المسجلة في لبنان، أسهما إسمية. تمنح الشركات التي تكون في وضع مخالف لأحكام هذا البند مهلة حدها الأقصى 30/6/2007 بغية تسوية أوضاعها».