All legislation

قرار Decision No. 88 26/06/2006

ترخيص جمعية رياضية باسم «نادي الكفور الرياضي»

Type
قرار · Decision
Number
88
Date
26/06/2006
Official Gazette
Issue 56, 27/11/2006, p. 6290-6291
Status
In force
Amended by
قرار رقم 130 تاريخ 02/10/2007 (the text)
قرار رقم 25 تاريخ 21/02/2007 (the text)
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
قرار رقم 88 تاريخ 26/06/2006
Source
Lebanese University

إن وزير الشباب والرياضة،

بناء على المرسوم رقم 14953 تاريخ 19/7/2005 (تشكيل الحكومة)،

بناء على القانون رقم 247 تاريخ 7/8/2000 (دمج وإلغاء وإنشاء وزارات ومجالس)،

بناء على القانون رقم 629 تاريخ 20/1/2004 (تنظيم وزارة الشباب والرياضة)،

بناء على المرسوم 6997 تاريخ 24/12/2001 (تحديد الشروط التي تخضع لها جمعيات الشباب والرياضة والكشافة)،

بناء على طلب الترخيص المقدم من الهيئة التأسيسية لجمعية «نادي الكفور الرياضي» المسجل تحت الرقم 3756/د تاريخ 9/11/2004،

بعد موافقة وزارة الداخلية والبلديات بكتابها رقم 5019/2 تاريخ 28/3/2005،

بعد الاطلاع على تقرير الكشف الميداني بتاريخ 19/9/2005،

بناء على اقتراح المدير العام للشباب والرياضة،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يرخص للهيئة التأسيسية المؤلفة من السادة: شارل حنا أبي صعب، الشيخ سلوم ميشال دحداح، جورج ياسين دكاش، بيار جوزف نجا، موريش انطون رعيدي، ليليان الفراد كرم، انطوان جميل عبد الحي، بتأسيس جمعية رياضية وفقا لما يلي: ـ اسمها: «نادي الكفور الرياضي»، ـ مركزها: بلدة الكفور، قضاء كسروان، محافظة جبل لبنان. ـ الألعاب المرخصة بها: كرة سلة، كرة طائرة.

المادة 2

مادة 2: تمارس الهيئة التأسيسية صلاحيات الهيئة الإدارية، وتحدد مدة ولايتها بسنتين على الأكثر من تاريخ صدور هذا القرار.

المادة 3

مادة 3: على الجمعية المذكورة التقيد بالأنظمة والقوانين المرعية الإجراء، وعليها الانضمام إلى اتحادات الألعاب المذكورة أعلاه خلال ستة أشهر من تاريخ صدور هذا القرار، وفي حال عدم الانضمام خلال هذه المهلة يعتبر ترخيص اللعبة التي لم يتم الانضمام إلى اتحادها ملغى.

المادة 4

مادة 4: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية وفي وسيلة إعلامية أخرى، على نفقة المؤسسين، ويعمل به فور نشره، ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 26 حزيران 2006 وزير الشباب والرياضة د. أحمد فتفت