All legislation

قرار Decision No. 156 30/11/2006

ترخيص جمعية رياضية باسم «نادي الجمال والكمال الرياضي»

Type
قرار · Decision
Number
156
Date
30/11/2006
Official Gazette
Issue 1, 04/01/2007, p. 55-56
Status
In force
Amended by
قرار رقم 168 تاريخ 18/11/2020 (the text)
قرار رقم 38 تاريخ 25/02/2010 (the text)
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
5
Cite as
قرار رقم 156 تاريخ 30/11/2006
Source
Lebanese University

إن وزير الشباب والرياضة،

بناء على المرسوم رقم 14953 تاريخ 19/7/2005 (تشكيل الحكومة)،

بناء على القانون رقم 247 تاريخ 7/8/2000 (دمج وإلغاء وإنشاء وزارات ومجالس)،

بناء على القانون رقم 629 تاريخ 20/1/2004 (تنظيم وزارة الشباب والرياضة)،

بناء على المرسوم 6997 تاريخ 24/12/2001 (تحديد الشروط التي تخضع لها جمعيات الشباب والرياضة والكشافة)،

بناء على طلب الترخيص المقدم من الهيئة التأسيسية لجمعية «نادي الجمال والكمال الرياضي» المسجل تحت الرقم 2356/د تاريخ 15/6/2006،

بعد موافقة وزارة الداخلية والبلديات بكتابها رقم 16432 تاريخ 27/10/2006،

بناء على تقرير الكشف الميداني على منشآت الجمعية بتاريخ 11/11/2006،

بناء على اقتراح المدير العام للشباب والرياضة،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يرخص بتأسيس جمعية رياضية باسم: «نادي الجمال والكمال الرياضي». مركزها: العمروسية، قضاء بعبدا، محافظة جبل لبنان. الألعاب المرخصة بها: التربية البدنية والقوة البدنية.

المادة 2

مادة 2: تتألف الهيئة التأسيسية للجمعية من السادة: هشام أحمد إسماعيل، محمد أحمد الغضبان، عصام علي المصري، حسين إبراهيم الحولي، قاسم إبراهيم الحولي، خليل ديب البزال، محمد علي حمود.

المادة 3

مادة 3: تمارس الهيئة التأسيسية صلاحيات الهيئة الإدارية وتحدد مدة ولايتها بسنتين على الأكثر من تاريخ صدور هذا القرار.

المادة 4

مادة 4: على الجمعية المذكورة التقيد بالأنظمة والقوانين المرعية الإجراء، وعليها الانضمام إلى اتحاد الألعاب المذكورة أعلاه خلال ستة أشهر من تاريخ صدور هذا القرار، وفي حال عدم الانضمام خلال هذه المهلة يعتبر هذا الترخيص ملغى.

المادة 5

مادة 5: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية وفي وسيلة إعلامية أخرى، على نفقة المؤسسين، ويعمل به فور صدوره ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 30 تشرين الثاني 2006 وزير الشباب والرياضة د. أحمد فتفت