All legislation

قرار وسيط Interim decision No. 9523 06/02/2007

تعديل النظام التطبيقي لإصدار اسهم المصارف اللبنانية والتداول بها المرفق بالقرار الاساسي رقم 7814 تاريخ 11/05/2001

Type
قرار وسيط · Interim decision
Number
9523
Date
06/02/2007
Official Gazette
Issue 7, 15/02/2007, p. 239-240
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
5
Cite as
قرار وسيط رقم 9523 تاريخ 06/02/2007
Source
Lebanese University

إن حاكم مصرف لبنان،

بناء على قانون النقد والتسليف، لا سيما المادة 174 منه،

وبناء على القانون رقم 308 تاريخ 3/4/2001 المتعلق بإصدار أسهم المصارف والتداول بها، بإصدار سندات الدين وتملك العقارات من قبل المصارف لا سيما المادة 13 منه،

وبناء على القرار الأساسي رقم 7814 تاريخ 11/5/2001 وتعديلاته المتعلق بالنظام التطبيقي لإصدار أسهم المصارف اللبنانية والتداول بها،

وبناء على قرار المجلس المركزي لمصرف لبنان المتخذ في جلسته المنعقدة بتاريخ 31/1/2007،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يلغى نص البند (و) من المادة 8 من النظام التطبيقي لإصدار أسهم المصارف اللبنانية والتداول بها المرفق بالقرار الأساسي رقم 7814 تاريخ 11/5/2001 ويستبدل بالنص التالي: «و ـ أن يعلم مصرف لبنان ولجنة الرقابة على المصارف: ـ في آخر كل شهر، عن تفاصيل عمليات الشراء والبيع كافة (تواريخ العمليات ـ عدد الأسهم ـ أسعارها ـ الأسواق المنظمة التي تمت فيها). ـ فورا، إذا تعدى اكتسابه لهذه الأسهم ولشهادات الإيداع العمومية المرتبطة بأسهمه الـ 10% (عشرة بالماية) من مجموع أسهمه أكانت متداولة أو غير متداولة في الأسواق المالية المنظمة.»

المادة 2

مادة 2: يلغى نص البند (ز) من المادة 8 من النظام التطبيقي لإصدار أسهم المصارف اللبنانية والتداول بها المرفق بالقرار الأساسي رقم 7814 تاريخ 11/5/2001 ويستبدل بالنص التالي: «ز ـ التقيد بالمعايير الدولية للتقارير المالية وخاصة المعيار 32 (لا سيما الفقرة 33 منه) والذي يحظر قيد أية أرباح أو خسائر قد تنتج عن عمليات شراء أو بيع أو إصدار أو إلغاء الأسهم في بيان الأرباح والخسائر بل يتم إدراجها في حساب الاحتياطي الحر النقدي المحتسب من ضمن الأموال الخاصة.»

المادة 3

مادة 3: يلغى نص البند (ح) من المادة 8 من النظام التطبيقي لإصدار أسهم المصارف اللبنانية والتداول بها المرفق بالقرار الأساسي رقم 7814 تاريخ 11/5/2001

المادة 4

مادة 4: يعمل بهذا القرار فور صدوره.

المادة 5

مادة 5: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية.

بيروت في 6 شباط 2007 حاكم مصرف لبنان رياض توفيق سلامه