المادة 2
مادة 2: يلغى نص البند (ز) من المادة 8 من النظام التطبيقي لإصدار أسهم المصارف اللبنانية والتداول بها المرفق بالقرار الأساسي رقم 7814 تاريخ 11/5/2001 ويستبدل بالنص التالي: «ز ـ التقيد بالمعايير الدولية للتقارير المالية وخاصة المعيار 32 (لا سيما الفقرة 33 منه) والذي يحظر قيد أية أرباح أو خسائر قد تنتج عن عمليات شراء أو بيع أو إصدار أو إلغاء الأسهم في بيان الأرباح والخسائر بل يتم إدراجها في حساب الاحتياطي الحر النقدي المحتسب من ضمن الأموال الخاصة.»