The whole text

قرار وسيط رقم 9523 تاريخ 06/02/2007 In force

المادة 1

المادة 1

مادة 1: يلغى نص البند (و) من المادة 8 من النظام التطبيقي لإصدار أسهم المصارف اللبنانية والتداول بها المرفق بالقرار الأساسي رقم 7814 تاريخ 11/5/2001 ويستبدل بالنص التالي: «و ـ أن يعلم مصرف لبنان ولجنة الرقابة على المصارف: ـ في آخر كل شهر، عن تفاصيل عمليات الشراء والبيع كافة (تواريخ العمليات ـ عدد الأسهم ـ أسعارها ـ الأسواق المنظمة التي تمت فيها). ـ فورا، إذا تعدى اكتسابه لهذه الأسهم ولشهادات الإيداع العمومية المرتبطة بأسهمه الـ 10% (عشرة بالماية) من مجموع أسهمه أكانت متداولة أو غير متداولة في الأسواق المالية المنظمة.»

المادة 1 من قرار وسيط رقم 9523 تاريخ 06/02/2007 https://lebaneselegislation.com/law/215737/article/1/