المادة 2
مادة 2: يلغى نص البند (3) من المادة الثالثة من القرار الأساسي رقم 7431 تاريخ 29/10/1999 ويستبدل بالنص التالي: «3 ـ التقيد بالمعايير الدولية للتقارير المالية وخاصة المعيار 32 (لا سيما الفقرة 33 منه) والذي يحظر قيد أية أرباح أو خسائر قد تنتج عن عمليات شراء أو بيع أو إصدار أو إلغاء شهادات إيداع عمومية مرتبطة بأسهمها في حساب الأرباح والخسائر بل يتم إدراجها في حساب الاحتياطي الحر النقدي المحتسب من ضمن الأموال الخاصة.»