The whole text

قرار وسيط رقم 9524 تاريخ 06/02/2007 In force

المادة 3

المادة 3

مادة 3: يلغى نص البند (4) من المادة الثالثة من القرار الأساسي رقم 7431 تاريخ 29/10/1999 ويستبدل بالنص التالي: «4 ـ تمويل المدفوعات العائدة لعمليات شراء شهادات إيداع عمومية مرتبطة بأسهمها من الاحتياطي الحر النقدي المحتسب من الأموال الخاصة.»

المادة 3 من قرار وسيط رقم 9524 تاريخ 06/02/2007 https://lebaneselegislation.com/law/215738/article/3/