All legislation

قرار وسيط Interim decision No. 9524 06/02/2007

تعديل القرار الاساسي رقم 7431 تاريخ 29/10/1999 المتعلق بشهادات الايداع العمومية (GDR)

Type
قرار وسيط · Interim decision
Number
9524
Date
06/02/2007
Official Gazette
Issue 7, 15/02/2007, p. 241-242
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
6
Cite as
قرار وسيط رقم 9524 تاريخ 06/02/2007
Source
Lebanese University

إن حاكم مصرف لبنان،

بناء على قانون النقد والتسليف، لا سيما المادتين 174 و182 منه،

وبناء على القرار الأساسي رقم 7431 تاريخ 29/10/1999 وتعديلاته المتعلق بشهادات الإيداع العمومية (GDR)،

وبناء على قرار المجلس المركزي لمصرف لبنان المتخذ في جلسته المنعقدة بتاريخ 31/1/2007

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يلغى نص المقطع «ثانيا» من المادة الثانية من القرار الأساسي رقم 7431 تاريخ 29/10/1999 ويستبدل بالنص التالي: «ثانيا: لا يجوز أن تزيد نسبة شهادات الإيداع العمومية التي يتم شراؤها، بناء على الترخيص المنصوص عليه في المقطع «أولا» من هذه المادة، من الأسواق المالية المنظمة المتداولة فيها عن 5% (خمسة بالماية) من مجموعة أسهم المصرف أو المؤسسة المالية. على أن لا يزيد مجموع ما يشتريه المصرف من هذه الشهادات ومن أسهمه المتداولة فعليا في الأسواق المالية عن 10% من مجموع أسهمه أكانت متداولة أو غير متداولة في الأسواق المالية المنظمة. تمنح المصارف أو المؤسسات المالية التي تكون في وضع غير متوافق مع أحكام المقطع «ثانيا» هذا مهلة أقصاها 31/12/2007 للتقيد بالأحكام المذكورة.»

المادة 2

مادة 2: يلغى نص البند (3) من المادة الثالثة من القرار الأساسي رقم 7431 تاريخ 29/10/1999 ويستبدل بالنص التالي: «3 ـ التقيد بالمعايير الدولية للتقارير المالية وخاصة المعيار 32 (لا سيما الفقرة 33 منه) والذي يحظر قيد أية أرباح أو خسائر قد تنتج عن عمليات شراء أو بيع أو إصدار أو إلغاء شهادات إيداع عمومية مرتبطة بأسهمها في حساب الأرباح والخسائر بل يتم إدراجها في حساب الاحتياطي الحر النقدي المحتسب من ضمن الأموال الخاصة.»

المادة 3

مادة 3: يلغى نص البند (4) من المادة الثالثة من القرار الأساسي رقم 7431 تاريخ 29/10/1999 ويستبدل بالنص التالي: «4 ـ تمويل المدفوعات العائدة لعمليات شراء شهادات إيداع عمومية مرتبطة بأسهمها من الاحتياطي الحر النقدي المحتسب من الأموال الخاصة.»

المادة 4

مادة 4: يلغى نص المادة الخامسة من القرار الأساسي رقم 7431 تاريخ 29/10/1999 ويستبدل بالنص التالي: «على المصارف أو المؤسسات المالية المعنية اتخاذ الاجراءات المناسبة: 1 ـ لعدم السماح بإصدار شهادات إيداع عمومية مرتبطة بأسهمها يفوق مجموعها، في أي وقت، 30% من الأسهم العادية المكونة لرأسمالها (دون الأسهم التفضيلية). 2 ـ لتزويد لجنة الرقابة على المصارف، مرتين في السنة قبل نهاية كل من شهر تموز وشهر كانون الثاني بقدر ما تسمح به القوانين والأنظمة، بلائحة تتضمن أسماء: أ ـ حملة شهادات الإيداع العمومية المرتبطة بأسهمها الذين تبلغ نسبة ملكية كل منهم 5% على الأقل من مجموع هذه الشهادات. ب ـ حملة شهادات الإيداع العمومية المرتبطة بأسهمها الذين تبلغ نسبة ملكية كل منهم 5% على الأقل من أسهمها وذلك مهما بلغت نسبة هذه الشهادات. ج ـ حملة شهادات الإيداع العمومية المرتبطة بأسهمها الذين يبلغ مجموع ما يملكه كل منهم من شهادات الإيداع العمومية والأسهم نسبة 5% على الأقل من رأسمالها أو ما تمثله من هذا الرأسمال. تحتسب مساهمة الزوج والأولاد القاصرين وأية مجموعة اقتصادية، وفقا للتعريف الوارد في النصوص التنظيمية الصادرة عن مصرف لبنان، من ضمن النسب المحددة في البند (2) هذا. 3 ـ للتحقق، على مسؤوليتها، من أن التصويت على مقررات جمعيات مساهميها العمومية كافة من قبل مصدر شهادات الإيداع العمومية المرتبطة بأسهمها يتم وفقا لإرادة حاملي هذه الشهادات وذلك استنادا إلى إفادة صريحة من المصدر تحفظ لديها. 4 ـ لا تطبق أحكام البند (1) من هذه المادة على التجاوزات الحاصلة في الاصدارات السابقة لتاريخ 9/11/2006 كذلك لا تطبق أحكام البند (3) من هذه المادة على الاصدارات السابقة لتاريخ 9/11/2006»

المادة 5

مادة 5: يعمل بهذا القرار فور صدوره.

المادة 6

مادة 6: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية.

بيروت في 6 شباط 2007 حاكم مصرف لبنان رياض توفيق سلامه