المادة 4
مادة 4: يلغى نص المادة الخامسة من القرار الأساسي رقم 7431 تاريخ 29/10/1999 ويستبدل بالنص التالي: «على المصارف أو المؤسسات المالية المعنية اتخاذ الاجراءات المناسبة: 1 ـ لعدم السماح بإصدار شهادات إيداع عمومية مرتبطة بأسهمها يفوق مجموعها، في أي وقت، 30% من الأسهم العادية المكونة لرأسمالها (دون الأسهم التفضيلية). 2 ـ لتزويد لجنة الرقابة على المصارف، مرتين في السنة قبل نهاية كل من شهر تموز وشهر كانون الثاني بقدر ما تسمح به القوانين والأنظمة، بلائحة تتضمن أسماء: أ ـ حملة شهادات الإيداع العمومية المرتبطة بأسهمها الذين تبلغ نسبة ملكية كل منهم 5% على الأقل من مجموع هذه الشهادات. ب ـ حملة شهادات الإيداع العمومية المرتبطة بأسهمها الذين تبلغ نسبة ملكية كل منهم 5% على الأقل من أسهمها وذلك مهما بلغت نسبة هذه الشهادات. ج ـ حملة شهادات الإيداع العمومية المرتبطة بأسهمها الذين يبلغ مجموع ما يملكه كل منهم من شهادات الإيداع العمومية والأسهم نسبة 5% على الأقل من رأسمالها أو ما تمثله من هذا الرأسمال. تحتسب مساهمة الزوج والأولاد القاصرين وأية مجموعة اقتصادية، وفقا للتعريف الوارد في النصوص التنظيمية الصادرة عن مصرف لبنان، من ضمن النسب المحددة في البند (2) هذا. 3 ـ للتحقق، على مسؤوليتها، من أن التصويت على مقررات جمعيات مساهميها العمومية كافة من قبل مصدر شهادات الإيداع العمومية المرتبطة بأسهمها يتم وفقا لإرادة حاملي هذه الشهادات وذلك استنادا إلى إفادة صريحة من المصدر تحفظ لديها. 4 ـ لا تطبق أحكام البند (1) من هذه المادة على التجاوزات الحاصلة في الاصدارات السابقة لتاريخ 9/11/2006 كذلك لا تطبق أحكام البند (3) من هذه المادة على الاصدارات السابقة لتاريخ 9/11/2006»