The whole text

قرار وسيط رقم 9525 تاريخ 10/02/2007 In force

المادة 1

المادة 1

مادة 1: يلغى عنوان القرار الأساسي رقم 6910 تاريخ 26/2/1998 ويستبدل بالعنوان التالي: «الأوراق النقدية والقطع المعدنية العائبة».

المادة 1 من قرار وسيط رقم 9525 تاريخ 10/02/2007 https://lebaneselegislation.com/law/215793/article/1/