The whole text

قرار وسيط رقم 9525 تاريخ 10/02/2007 In force

المادة 2

المادة 2

مادة 2: يلغى نص كل من «المادة الأولى» و«المادة الثانية» و«المادة الثالثة» و«المادة الرابعة» من القرار الأساسي رقم 6910 تاريخ 26/2/1998 وتستبدل بالنصوص التالية: «المادة الأولى: تعاريف: يقصد بالعبارات التالية المعاني الواردة أمام كل منها: ـ الأوراق النقدية والقطع المعدنية العائبة: الأوراق النقدية والقطع المعدنية المزورة أو المزيفة أو المتلاعب بها أو المشوهة أو الملوثة. ـ الأوراق النقدية والقطع المعدنية المزورة أو المزيفة: الأوراق النقدية التي تنطبق عليها أحكام المادة 440 وما يليها من قانون العقوبات والاتفاقية الدولية لقمع تزييف النقد المبرمة بالقانون رقم 35/66 تاريخ 3/6/1966. ـ الأوراق النقدية المتلاعب بها: الأوراق النقدية المكونة من جزء أو أكثر من جزء والمقتطعة عن قصد بآلة حادة اقتطاعا دقيقا ومتقنا من أوراق نقدية من الفئة ذاتها والمجموعة تجميعا متناسقا بهدف الحصول على أوراق نقدية إضافية. ـ الأوراق النقدية المشوهة: الأوراق النقدية التي لا تستوفي شروط الاستبدال المنصوص عليها في المادة 57 من قانون النقد والتسليف لجهة المساحة واحتوائها على كل الإشارات الضرورية للتعرف إليها بما في ذلك صورة التوقيعين الواردين عليها، وهي على سبيل المثال الأوراق النقدية الممزقة والمعاد لصقها بحيث تنقص و/أو تختلف في بعض أجزائها، أو الأوراق النقدية المحترقة أو المهترئة جزئيا أو التي أزيلت بعض أو كان معالمها. ـ الأوراق النقدية الملوثة: الأوراق النقدية المشبعة بأي سائل أو محلول، بحيث يصعب التأكد من صحتها كأوراق نقدية أو معالجتها على الآلات دون تضررها. ـ القطع المعدنية المشوهة: القطع المعدنية التي أصابها نقص أو تشويه أو أصبح من الصعب التعرف إليها. مادة 2: الأوراق النقدية والقطع المعدنية المزورة أو المزيفة: استنادا إلى أحكام المادة 440 وما يليها من قانون العقوبات والمادة الحادية عشرة من الاتفاقية الدولية لقمع تزييف النقد المبرمة بالقانون رقم 35/66 تاريخ 3/6/1966، يطلب من المصارف والمؤسسات المالية ومؤسسات الصرافة وسائر المودعين الذين لديهم حسابات لدى مصرف لبنان مصادرة الأوراق النقدية والقطع المعدنية المزورة أو المزيفة وتسليمها إلى مديرية الخزينة لدى مصرف لبنان وفقا للآلية المحددة في البنود (1) و(2) و(3) من المادة الخامسة من هذا القرار. مادة 3: الأوراق النقدية المتلاعب بها: يطلب من المصارف والمؤسسات المالية ومؤسسات الصرافة وسائر المودعين الذين لديهم حسابات لدى مصرف لبنان مصادرة الأوراق النقدية المتلاعب بها وتسليمها إلى مديرية الخزينة لدى مصرف لبنان وفقا للآلية المحددة في البنود (1) و(2) و(3) من المادة الخامسة من هذا القرار. مادة 4: الأوراق النقدية والقطع المعدنية المشوهة أو الملوثة: يطلب من المصارف والمؤسسات المالية ومؤسسات الصرافة وسائر المودعين الذين لديهم حسابات لدى مصرف لبنان عدم إعادة التداول بالأوراق النقدية الملوثة أو المشوهة والقطع المعدنية المشوهة، وإيداعها مصرف لبنان وفقا للآلية المحددة في البند (4) من المادة الخامسة من هذا القرار».

المادة 2 من قرار وسيط رقم 9525 تاريخ 10/02/2007 https://lebaneselegislation.com/law/215793/article/2/