The whole text

مرسوم نافذ حكما رقم 2 تاريخ 08/02/2007 In force

المادة 2

المادة 2

تعتبر الجهات المدرجة أدناه الأكثر تمثيلا للقطاعات التي يتألف منها المجلس الاقتصادي والاجتماعي وفقا لما يلي:

أولا: عن أصحاب العمل:

القطاع الصناعي:(اثنان) جمعية الصناعيين اللبنانيين.

القطاع التجاري:(واحد) اتحاد غرف التجارة والصناعة والزراعة على ان يكون من التجار.

(واحد) جمعيات تجار بيروت وطرابلس وزحلة وصيدا والنبطية.

القطاع الزراعي:(واحد) الاتحاد العام للنقابات الزراعية.

(واحد) تجمع مزارعي الجنوب.

القطاع المصرفي:(اثنان) جمعية مصارف لبنان.

القطاع السياحي:(واحد) نقابة اصحاب الفنادق في لبنان.

(واحد) اتحاد نقابات المؤسسات السياحية في لبنان.

قطاع النقل: (واحد) نقابة اصحاب السيارات العمومية.

قطاع المقاولين: (واحد) نقابة مقاولي الاشغال العامة والبناء اللبنانية.

قطاع التأمين: (واحد) جمعية شركات الضمان في لبنان.

القطاع الاستشفائي الخاص: (واحد) نقابة المستشفيات في لبنان.

القطاع التربوي الخاص:

(واحد) يمثل الهيئات التالية:

ـ راهبات العائلة المقدسة المارونيات.

ـ مدارس الآباء والراهبات الأنطونية.

ـ مدارس مطرانية بيروت المارونية (الحكمة).

ـ مدارس الرهبنة اللبنانية المارونية (الكسليك).

ـ مدارس الرهبنة المريمية (اللويزة).

ـ الراهبات الشويريات الباسيليات.

ـ الراهبات المخلصيات.

ـ مدرسة زهرة الاحسان (بيروت).

ـ ثانوية سيدة البلمند.

ـ الثانوية الوطنية الأرثوذكسية (الميناء).

ـ رابطة المدارس الانجيلية (في لبنان).

ـ مدارس الآباء والراهبات اللعازارية.

ـ جمعية المقاصد الإسلامية (بيروت).

ـ جمعية المقاصد الإسلامية (صيدا).

ـ مؤسسة الحريري التربوية.

ـ الجمعية الخيرية الإسلامية واسعاف المحتاجين (طرابلس).

ـ معهد البقاع المهني والتقني.

ـ الجمعية الخيرية الإسلامية العاملية.

ـ مؤسسة أمل التربوية.

ـ مدارس جمعية المبرات الخيرية.

ـ مدارس المصطفى.

ـ الجمعية الخيرية الثقافية.

ـ مؤسسة بيت اليتيم.

ـ مؤسسة العرفان.

ـ نقابة أصحاب المدارس الأكاديمية الخاصة.

ـ نقابة أصحاب المدارس الافرادية الخاصة.

ـ نقابة أصحاب المدارس التعليمية الخاصة.

ـ نقابة أصحاب المدارس المهنية والتقنية.

ثانيا - عن المهن الحرة:

أ – عن المحامين:

(واحد) نقابة المحامين في بيروت.

(واحد) نقابة المحامين في طرابلس.

ب – عن المهندسين:

(واحد) نقابة المهندسين في بيروت.

(واحد) نقابة المهندسين في طرابلس.

ج – عن الأطباء:

(واحد) نقابة اطباء لبنان في بيروت.

(واحد) نقابة اطباء لبنان في طرابلس.

د – عن أصحاب الصحف.

(واحد) نقابة الصحافة اللبنانية.

هـ - عن المحررين:

(واحد) نقابة محرري الصحافة اللبنانية.

و – عن الصيادلة:

(واحد) نقابة صيادلة لبنان.

ز – عن اطباء الاسنان:

(واحد) نقابتا اطباء الأسنان في بيروت وطرابلس.

ح – عن خبراء المحاسبة:

(واحد) نقابة خبراء المحاسبة المجازين في لبنان.

ثالثا - عن النقابات:

أ – عن العمال:

(تسعة) الاتحاد العمالي العام على أن يراعى في ترشيح العمال والمستخدمين تمثيل جميع المحافظات والمصالح المستقلة والمؤسسات العامة.

(واحد) الاتحاد العام للنقابات الزراعية في لبنان ونقابة العمال الزراعيين في لبنان.

(واحد) الاتحاد الوطني للفلاحين اللبنانيين.

(واحد) اتحادات نقابات العمال الزراعيين المنضوية في الاتحاد العمالي العام في لبنان.

على ان يراعى كل من هذه الهيئات الثلاثة الاخيرة في الترشيح تمثيل مختلف المناطق الزراعية في لبنان.

ب – عن الاساتذة الجامعيين:

(اثنان) رابطة الاساتذة المتفرغين في الجامعة اللبنانية.

ج – عن الحرفيين:

(اثنان) اتحاد نقابات الحرفيين واصحاب الاعمال في لبنان.

اتحاد اصحاب الاعمال المهنيين والحرفيين في لبنان.

د – عن المعلمين:

1 – التعليم الخاص:

2 – التعليم العام:

(واحد) نقابة المعلمين في لبنان.

(واحد) رابطة المعلمين في المدارس الرسمية ورابطة اساتذة التعليم الثانوي الرسمي في لبنان.

هـ - عن الكتاب:

(واحد) اتحاد الكتاب اللبنانيين.

و – عن الناشرين:

(واحد) نقابة اتحاد الناشرين في لبنان.

ز – عن مالكي الأبنية:

(واحد) اتحاد مالكي الأبنية في لبنان ولجنة الدفاع عن حقوق المالكين القدامى.

ح – عن المستأجرين:

(واحد) لجنة الدفاع عن حقوق المستأجرين في لبنان.

رابعا - عن الجمعيات التعاونية:

(واحد) الاتحاد الوطني العام للجمعيات التعاونية اللبنانية.

(واحد) الاتحاد الوطني للتسليف التعاوني.

خامسا - عن المؤسسات الاجتماعية:

أ – المؤسسات الاجتماعية غير الحكومية:

(واحد) تجمع الهيئات الأهلية التطوعية في لبنان.

(واحد) ملتقى الهيئات الانسانية غير الحكومية في لبنان.

(واحد) المجلس الوطني للخدمة الاجتماعية في لبنان.

ب – الاتحادات النسائية:

(اثنان) المجلس النسائي اللبناني.

سادسا – عشرة ممثلين يعينون بمرسوم في مجلس الوزراء عن:

اصحاب الفكر والكفاءة والاختصاص في الحقول الاقتصادية والاجتماعية والعلمية والقانونية والثقافية والبيئية والفنية.

سابعا - عن اللبنانيين المغتربين:

(ستة) الجامعة اللبنانية الثقافية في العالم.

المادة 2 من مرسوم نافذ حكما رقم 2 تاريخ 08/02/2007 https://lebaneselegislation.com/law/215794/article/2/