المادة 3
1 ـ يتخذ الأمين العام لمجلس الوزراء قبل انتهاء ولاية المجلس الاجراءات التالية:
أ ـ الطلب من الهيئات الأكثر تمثيلا والمحددة في هذا المرسوم، وخلال الأسبوع الأول من الشهر الثاني الذي يسبق انتهاء ولاية المجلس وعبر البريد المضمون مع إشعار بالاستلام، تقديم قائمة باسماء مرشحيها تضم ثلاثة أضعاف عدد المراكز المخصصة للقطاع الذي تمثله، وذلك خلال مهلة أسبوعين كحد أقصى من تاريخ استلامها الطلب.
ب ـ دعوة الهيئات ضمن القطاع الواحد، خلال الأسبوع الأول من الشهر الثالث الذي يسبق انتهاء ولاية المجلس وعبر البريد المضمون مع إشعار بالاستلام، إلى اجتماع يحدد في أول /15/ يوما من الشهر الثاني الذي يسبق انتهاء ولاية المجلس وتتمثل فيه كل هيئة بمفوض من قبلها، وبحضور ممثل عن رئاسة مجلس الوزراء وذلك لانتخاب ثلاثة أضعاف عدد المراكز المخصصة للقطاع.
تعتبر الجلسة المخصصة للانتخاب قانونية بحضور الأكثرية المطلقة من عدد مفوضي تلك الهيئات، وفي حال عدم اكتمال النصاب يعتبر المندوبون مدعوون حكما إلى جلسة انتخاب ثانية تعقد بعد أسبوع واحد من تاريخ الجلسة السابقة وتكون قانونية بمن حضر.
ينظم محضر رسمي بنتيجة الانتخاب يوقع عليه ممثل رئاسة مجلس الوزراء وجميع ممثلي الهيئات الحاضرة، ويرفق بالمستندات الرسمية التي تثبت توافر الشروط الملحوظة في المادة «6» من القانون رقم 389/95 في كل من المرشحين.
ج ـ في حال انقضاء المهلة دون تقديم أسماء مرشحين لأحد الهيئات أو القطاعات، أو تسمية ممثلين بعد انتهاء المهلة، أو تسمية ممثلين أقل من ثلاثة أضعاف عدد المراكز المخصصة للقطاع يتم اختيار ممثل أو ممثلي الهيئة أو القطاع المذكور من قبل مجلس الوزراء بناء على اقتراح رئيس مجلس الوزراء.
د ـ في حال تسمية أكثر من ثلاثة أضعاف عدد المراكز المخصصة في المجلس لأي من الهيئات أو القطاعات فيتم اختيار ممثل أو ممثلي الهيئة أو القطاع من قبل مجلس الوزراء، بناء على اقتراح رئيس مجلس الوزراء، وفق تسلسل الترشيح المقدم من تلك الهيئات.
وفي حال عدم وجود تسلسل رقمي للمرشحين يترك لمجلس الوزراء بناء على اقتراح رئيس مجلس الوزراء اختيار ممثل أو ممثلي الهيئة أو القطاع من بين الأسماء المقترحة أو من خارجها.
2 ـ يرفع أمين عام مجلس الوزراء تقريرا عن نتائج الترشيحات والانتخابات إلى رئيس مجلس الوزراء قبل شهر على الأقل من تاريخ انتهاء ولاية المجلس لإجراء المقتضى وفقا لأحكام القانون رقم 389 تاريخ 12/1/1995 (إنشاء المجلس الاقتصادي والاجتماعي) المعدل بالقانون رقم 533 تاريخ 24/7/1996 لا سيما المادتين السادسة والسابعة منه.