All legislation

علم وخبر Notice of association No. 51 02/03/2007

تأسيس جمعية باسم: «تجمع الشركات المستوردة للنفط في لبنان» مركزها: بيروت

Type
علم وخبر · Notice of association
Number
51
Date
02/03/2007
Official Gazette
Issue 13, 08/03/2007, p. 1144-1146
Status
In force
Amended by
علم وخبر رقم 472 تاريخ 11/03/2011 (the text)
علم وخبر رقم 1375 تاريخ 21/10/2008 (the text)
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
علم وخبر رقم 51 تاريخ 02/03/2007
Source
Lebanese University

إن وزير الداخلية والبلديات،

بناء على المرسوم رقم 14953 تاريخ 19/7/2005،

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه،

بناء على التعميم رقم 10/1م/2006 تاريخ 19/5/2006،

بناء على الاعلام المقدم إلى وزارة الداخلية والبلديات من مؤسسي الجمعية المسماة: «تجمع الشركات المستوردة للنفط في لبنان» والمسجل لدى المديرية الإدارية المشتركة برقم 3039 تاريخ 3/2/2007،

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين بالتكليف،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: أخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتأسيس الجمعية المسماة: «تجمع الشركات المستوردة للنفط في لبنان». مركزها: بيروت ـ منطقة فردان ـ شارع الرئيس كرامي ـ الطابق الثالث ـ ملك جنبلاط. غايتها: * توثيق أواصر التعاون والروابط بين الشركات الأعضاء وتفعيل التنسيق فيما بينهم والمحافظة على الحقوق والمصالح المشتركة المتعلقة بالقطاع. * التعاون والتنسيق مع الجهات الرسمية المختصة في مجال إيجاد وتطوير الأنظمة والتشريعات المتعلقة بالقطاع النفطي في لبنان وإبداء الرأي في اقتراحات ومشاريع القوانين ذات الصلة. * تنظيم المؤتمرات والندوات والدورات التدريبية وإجراء الأبحاث والدراسات العملية المختلفة المتصلة بالقطاع النفطي ووضعها في تصرف الأعضاء وتوظيفها في مجال رفع مستوى الممارسة المهنية وفق المعايير الدولية. * وبصورة عامة المساهمة في تطوير الاقتصاد الوطني من خلال تعزيز وتفعيل القطاع النفطي في لبنان. على أن تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الاجراء وبعد موافقة المراجع المختصة. المؤسسون السادة: ـ شركة المجموعة المتحدة للصناعة والتجارة ـ كوجيكو ش.م.م. Consolidated Group for Industry and Commerce S.A.R.L {COGICO} ممثلة بـ الشيخ بهيج رشيد أبو حمزه ـ شركة مديترانيان اويل شيبنك اند ترانسبورت كومباني (مدكو) ش.م.ل. ممثلة بـ كارول ريمون الشماس ومارون نقولا شماس ـ شركة وردية هولدينكز انك ش.م.ل. ممثلة بـ دانيا عزة نكد ـ شركة توتال لبنان ـ ش.م.ل. ممثلة بـ فينسان كلود موميس و/أو جوزيف انطونيوس جعجع ـ شركة قبلان انطوان يمين وشريكه (الشركة العامة للمحروقات) جيفكو ممثلة بـ شوقي يوسف مكرزل ـ شركة يونيتر منلز ش.م.ل. UNITERMINALS S.A.L. ممثلة بـ أحمد سليم شوكت رمضان ـ شركة منتجات الهيدروكاربون (هيبكو) ش.م.ل. HYDROCARBON PRODUCTS COMPANY (HYPCO) S.A.L. ممثلة بـ أديب محمد ابو النصر البساتنه ـ شركة ذي كورال اويل كومباني ليمتد (فرع لبنان) ممثلة بـ مصطفى حبيب مصطفى بنتن ـ شركة فالكون لوبس ش.م.م. ممثلة بـ اندريا فواد سابيلا ـ شركة يونيتد بتروليوم كومباني ش.م.م. UNITED PETROLIUM COMPANY S.A.R.L (UNITED) ممثلة بـ جوزيف بولس طايع ـ الشركة العربية للنفط ش.م.م. APEC Arabian Petroleum Company ممثلة بـ عبد الرزاق عبد الله الحجه ـ شركة عيسى للبترول ش.م.ل. ISSA PETROL TRADE S.A.L (I.P.T) ممثلة بـ ميشال زخيا عيسى ـ شركة غاز الشرق ش.م.ل. ممثلة بـ قيصر شحاده رزق الله. ـ شركة صيداكو ممثلة بـ الشيخ بهيج رشيد أبو حمزه ممثل الجمعية لدى الحكومة: الشيخ بهيج رشيد أبو حمزه.

المادة 2

مادة 2: على الهيئة التأسيسية استكمال اجراءات تأسيس الجمعية والدعوة إلى انتخاب هيئة إدارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية.

المادة 3

مادة 3: على الجمعية المشار إليها أن تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الأول من كل سنة بلائحة تتضمن اسماء أعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق وإلا تعرضت لتطبيق أحكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 19/10/1962 وتعديلاته والغرامات المحددة فيه.

المادة 4

مادة 4: يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 2 آذار 2007 وزير الداخلية والبلديات حسن عكيف السبع