المادة 1
تحدد الشهادات المسبقة المفروضة للاعداد لشهادة الامتياز الفني في المعاهد الفنية الرسمية والخاصة وفق الجدول الملحق بهذا القرار.
قرار Decision No. 54 03/03/2007
إن وزير التربية والتعليم العالي،
بناء على المرسوم رقم 14953 تاريخ 19/7/2005 (تشكيل الوزارة)،
بناء على المرسوم رقم 7880 تاريخ 25/7/2005 (تنظيم حقول ومراحل وشهادات التعليم المهني والتقني) وتعديلاته،
بناء على القرار رقم 1/80 ـ 6م تاريخ 28/8/1980 (أحكام تنفيذية لمستوى التنفيذ في حقل التعليم الفني)،
بناء على القرار رقم 40/99 تاريخ 5/7/1999 (اعتماد وتطبيق مناهج جديدة في بعض اختصاصات شهادتي البكالوريا الفنية والامتياز الفني)،
بناء على القرار رقم 380 تاريخ 17/6/2000 (تحديد المناهج الرسمية لبعض اختصاصات شهادتي الامتياز الفني والبكالوريا الفنية)،
بناء على القرار رقم 422 تاريخ 11/7/2000 (تحديد المناهج الرسمية لبعض اختصاصات شهادتي الامتياز الفني)،
بناء على اقتراح المدير العام للتعليم المهني والتقني،
وبعد استشارة مجلس شورى الدولة رأي رقم 102/2006 ـ 2007 تاريخ 13/2/2007،
يقرر ما يأتي:
تحدد الشهادات المسبقة المفروضة للاعداد لشهادة الامتياز الفني في المعاهد الفنية الرسمية والخاصة وفق الجدول الملحق بهذا القرار.
يطبق هذا القرار اعتبارا من العام الدراسي 2007 ـ 2008
تلغى نصوص القرارات المخالفة لهذا القرار أو التي لا تتفق مع مضمونه.
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 3 آذار 2007 وزير التربية والتعليم العالي خالد قباني