All legislation

قرار Decision No. 54 03/03/2007

تحديد الشهادات المسبقة المفروضة للاعداد لشهادة الامتياز الفني

Type
قرار · Decision
Number
54
Date
03/03/2007
Official Gazette
Issue 13, 08/03/2007, p. 1153-1155
Status
In force
Amended by
قرار رقم 231 تاريخ 10/11/2007 (the text)
قرار رقم 122 تاريخ 21/06/2007 (the text)
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
قرار رقم 54 تاريخ 03/03/2007
Source
Lebanese University

إن وزير التربية والتعليم العالي،

بناء على المرسوم رقم 14953 تاريخ 19/7/2005 (تشكيل الوزارة)،

بناء على المرسوم رقم 7880 تاريخ 25/7/2005 (تنظيم حقول ومراحل وشهادات التعليم المهني والتقني) وتعديلاته،

بناء على القرار رقم 1/80 ـ 6م تاريخ 28/8/1980 (أحكام تنفيذية لمستوى التنفيذ في حقل التعليم الفني)،

بناء على القرار رقم 40/99 تاريخ 5/7/1999 (اعتماد وتطبيق مناهج جديدة في بعض اختصاصات شهادتي البكالوريا الفنية والامتياز الفني)،

بناء على القرار رقم 380 تاريخ 17/6/2000 (تحديد المناهج الرسمية لبعض اختصاصات شهادتي الامتياز الفني والبكالوريا الفنية)،

بناء على القرار رقم 422 تاريخ 11/7/2000 (تحديد المناهج الرسمية لبعض اختصاصات شهادتي الامتياز الفني)،

بناء على اقتراح المدير العام للتعليم المهني والتقني،

وبعد استشارة مجلس شورى الدولة رأي رقم 102/2006 ـ 2007 تاريخ 13/2/2007،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

تحدد الشهادات المسبقة المفروضة للاعداد لشهادة الامتياز الفني في المعاهد الفنية الرسمية والخاصة وفق الجدول الملحق بهذا القرار.

المادة 2

يطبق هذا القرار اعتبارا من العام الدراسي 2007 ـ 2008

المادة 3

تلغى نصوص القرارات المخالفة لهذا القرار أو التي لا تتفق مع مضمونه.

المادة 4

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 3 آذار 2007 وزير التربية والتعليم العالي خالد قباني